العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٥٢٦
الجزء فقط، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال (1) الواجبة والمندوبة (2) نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال (3)، كما سيأتي (4) إن شاء الله.
662 (مسألة 1): الغسل الترتيبي أفضل (5) من الارتماسي.
663 (مسألة 2): قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي، وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم (6) الواجب (7) وحال الإحرام (8)، وكذا إذا كان الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه.
664 (مسألة 3): يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة
____________________
* وإن كان الأحوط خروج شئ من الجسد، وأحوط منه خروج معظم الجسد. (الإمام الخميني). * فيه إشكال. (الحائري).
(1) إلا غسل الميت فإن الأحوط فيه الاقتصار على الترتيبي. (الگلپايگاني).
(4) ويأتي الكلام على ذلك. (الخوئي).
(5) لا يخلو من تأمل. (الإمام الخميني).
(6) على الأحوط. (الحكيم).
(7) الذي يحرم إفطاره بل في مطلق الصوم وإن كان مستحبا ما لم يبطله ولو برفع اليد عنه قبله على الأحوط. (آل ياسين).
* أي ما لا يجوز إبطال الصوم فيه. (الخوئي).
(8) ومع الجبيرة وما بحكمها كما مر. (آل ياسين).
(٥٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 ... » »»
الفهرست