280 (مسألة 4): إذا انحصر ثوبه في نجس، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه (4)، ولا يجب (5) عليه الإعادة أو القضاء (6)، وإن تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا أو
____________________
(1) محل إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
(2) الأحوط إجراء حكم النسيان عليه، ونجاسة الملاقي متفرعة على نجاسة الملاقي - بالفتح - فيصدق أنه صلى بالنجاسة ناسيا. (كاشف الغطاء).
(3) الأقوى كفاية الغسلة الواحدة للخبث والحدث، وعليه فيمكن صحة الطهارة والصلاة، (الجواهري).
* هذا فيما إذا لم يطهر العضو المتنجس بنفس الوضوء أو الغسل. (الخوئي).
(4) في ضيق الوقت كي يصدق عليه الاضطرار على الطبيعة المؤقتة فيشمله حينئذ عمومات الاضطرار. (آقا ضياء). * مع استمرار العذر. (الحكيم).
* مع ضيق الوقت أو عدم احتمال زوال العذر احتمالا عقلائيا. (الإمام الخميني).
(5) مع ضيق الوقت أو اليأس من إمكان التبديل أو الغسل إلى آخر الوقت على الأحوط والأولى. (الشيرازي).
(6) مع عدم القدرة في تمام الوقت. (الخوانساري).
(2) الأحوط إجراء حكم النسيان عليه، ونجاسة الملاقي متفرعة على نجاسة الملاقي - بالفتح - فيصدق أنه صلى بالنجاسة ناسيا. (كاشف الغطاء).
(3) الأقوى كفاية الغسلة الواحدة للخبث والحدث، وعليه فيمكن صحة الطهارة والصلاة، (الجواهري).
* هذا فيما إذا لم يطهر العضو المتنجس بنفس الوضوء أو الغسل. (الخوئي).
(4) في ضيق الوقت كي يصدق عليه الاضطرار على الطبيعة المؤقتة فيشمله حينئذ عمومات الاضطرار. (آقا ضياء). * مع استمرار العذر. (الحكيم).
* مع ضيق الوقت أو عدم احتمال زوال العذر احتمالا عقلائيا. (الإمام الخميني).
(5) مع ضيق الوقت أو اليأس من إمكان التبديل أو الغسل إلى آخر الوقت على الأحوط والأولى. (الشيرازي).
(6) مع عدم القدرة في تمام الوقت. (الخوانساري).