286 (مسألة 10): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث (5)، ويتيمم بدلا
____________________
(1) هذا إذا كان كل عنوان مانعا مستقلا. (الحائري).
* على الأحوط الأولى في الدوران بين الأخف والأشد. (الخوئي).
* على الأقوى في الأول والأحوط في غيره. (الشيرازي).
(2) على الأحوط الأولى. (الخوئي).
* وجوب إزالة العين مبني على مانعية محمول النجس. (الحائري).
* على الأحوط. (الشيرازي).
(3) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(4) لا بأس بتركه. (الخوئي).
(5) على الأحوط الأولى، ولو تمكن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل في إناء ونحوه ورفع الخبث به تعين ذلك. (الخوئي).
* قد يتوقف رفع الحدث على رفع الخبث كما لو كان على بدن الجنب نجاسة فيتعين رفع الخبث بلا إشكال، ولكن نظر المتن إلى الدوران العرضي وهو ما لو كان ثوبه أو بعض بدنه غير أعضاء الوضوء نجسا فيتعين رفع الخبث أيضا، لأن وجوبه مطلق ورفع الحدث مشروط بالتمكن فإذا عارضه المطلق ارتفع الشرط
* على الأحوط الأولى في الدوران بين الأخف والأشد. (الخوئي).
* على الأقوى في الأول والأحوط في غيره. (الشيرازي).
(2) على الأحوط الأولى. (الخوئي).
* وجوب إزالة العين مبني على مانعية محمول النجس. (الحائري).
* على الأحوط. (الشيرازي).
(3) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(4) لا بأس بتركه. (الخوئي).
(5) على الأحوط الأولى، ولو تمكن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل في إناء ونحوه ورفع الخبث به تعين ذلك. (الخوئي).
* قد يتوقف رفع الحدث على رفع الخبث كما لو كان على بدن الجنب نجاسة فيتعين رفع الخبث بلا إشكال، ولكن نظر المتن إلى الدوران العرضي وهو ما لو كان ثوبه أو بعض بدنه غير أعضاء الوضوء نجسا فيتعين رفع الخبث أيضا، لأن وجوبه مطلق ورفع الحدث مشروط بالتمكن فإذا عارضه المطلق ارتفع الشرط