____________________
* أو الإلقاء إن لم يكن ساترا. (الإمام الخميني).
* أو النزع إن لم يكن ساترا. (الگلپايگاني).
(2) الأحوط قطع الصلاة مع إدراك الركعة ومع عدمه الإتمام ثم القضاء في الصورتين. (الحائري).
(3) بل ينزع مع الإمكان وصلى عاريا على الأقوى. (الإمام الخميني).
* إن كان في ساتر يمكنه نزعه والصلاة عاريا أتمها كذلك، والاحتياط بالقضاء في الطاهر لا ينبغي تركه. (النائيني).
(4) هذا إذا كانت في البدن أو في الثوب ولا يمكنه نزعه، وإلا فالأقوى نزعه وإتمامها عاريا. (البروجردي).
* هذا إذا لم يمكن نزعه والصلاة عاريا، وإلا وجب نزعه وأتمها عاريا.
(الجواهري).
* لا يترك الاحتياط بالقضاء بعد الإتمام فيما لا يدرك ركعة لو قطع الصلاة لتحصيل الشرط، وإلا فالقطع لذلك هو المتعين. (الشيرازي).
* أو النزع إن لم يكن ساترا. (الگلپايگاني).
(2) الأحوط قطع الصلاة مع إدراك الركعة ومع عدمه الإتمام ثم القضاء في الصورتين. (الحائري).
(3) بل ينزع مع الإمكان وصلى عاريا على الأقوى. (الإمام الخميني).
* إن كان في ساتر يمكنه نزعه والصلاة عاريا أتمها كذلك، والاحتياط بالقضاء في الطاهر لا ينبغي تركه. (النائيني).
(4) هذا إذا كانت في البدن أو في الثوب ولا يمكنه نزعه، وإلا فالأقوى نزعه وإتمامها عاريا. (البروجردي).
* هذا إذا لم يمكن نزعه والصلاة عاريا، وإلا وجب نزعه وأتمها عاريا.
(الجواهري).
* لا يترك الاحتياط بالقضاء بعد الإتمام فيما لا يدرك ركعة لو قطع الصلاة لتحصيل الشرط، وإلا فالقطع لذلك هو المتعين. (الشيرازي).