281 (مسألة 5): إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة، وإن يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما (6) لا عاريا (7)
____________________
(1) وهو الأوجه. (الگلپايگاني).
(2) بل الأقوى الثاني. (الجواهري).
* فيه إشكال، والاحتياط لا ينبغي تركه، وإن كان جواز الاكتفاء بها عاريا لا يخلو عن قوة. (النائيني).
(3) بل الثاني، ولا يترك الاحتياط بالتكرار. (آل ياسين).
* بل الأقوى هو الثاني. (البروجردي).
* بل الأقوى التخيير. (الحائري).
* مع استمرار العذر. (الحكيم).
* بل الثاني. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى الثالث مع اليأس. (الشيرازي).
(4) لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري).
(5) لا يترك، للعلم الإجمالي مع عدم وفاء الدليل لإثبات أحد الأنحاء. (آقا ضياء).
* أي بالصلاة فيه ثم عريانا. (الفيروزآبادي).
(6) بل عاريا والاحتياط بالقضاء في الطاهر بعد تيسره لا ينبغي تركه. (النائيني).
(7) بل عاريا ويقضي بعد ذلك بثوب طاهر على الأحوط. (آل ياسين).
* بل يصلي عاريا على الأقوى، والأحوط قضاؤها أيضا في ثوب غيرهما.
(البروجردي).
(2) بل الأقوى الثاني. (الجواهري).
* فيه إشكال، والاحتياط لا ينبغي تركه، وإن كان جواز الاكتفاء بها عاريا لا يخلو عن قوة. (النائيني).
(3) بل الثاني، ولا يترك الاحتياط بالتكرار. (آل ياسين).
* بل الأقوى هو الثاني. (البروجردي).
* بل الأقوى التخيير. (الحائري).
* مع استمرار العذر. (الحكيم).
* بل الثاني. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى الثالث مع اليأس. (الشيرازي).
(4) لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري).
(5) لا يترك، للعلم الإجمالي مع عدم وفاء الدليل لإثبات أحد الأنحاء. (آقا ضياء).
* أي بالصلاة فيه ثم عريانا. (الفيروزآبادي).
(6) بل عاريا والاحتياط بالقضاء في الطاهر بعد تيسره لا ينبغي تركه. (النائيني).
(7) بل عاريا ويقضي بعد ذلك بثوب طاهر على الأحوط. (آل ياسين).
* بل يصلي عاريا على الأقوى، والأحوط قضاؤها أيضا في ثوب غيرهما.
(البروجردي).