190 (مسألة 7): الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة (3)، كما أن الشئ الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك، وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني، ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا، كدم الحية والتمساح، وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك، فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة (4)، وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم
____________________
ما يبقى بعضه ويراق بعضه بالذبح كالإشكال في الدم المتخلف في الصيد، والتسرية بالمناط فيه فيه تأمل واضح. (آقا ضياء).
* اجتنابه أحوط وطهارته أظهر. (الجواهري).
* والأحوط لزوما الاجتناب عنه. (الخوئي).
(1) إذا لم يخرج منه الدم بالمقدار المتعارف. (الشيرازي).
* ما كان في لحمه وعروقه لا إشكال فيه. (الإصفهاني).
(2) بل هو الأقوى. (البروجردي). * وجيه. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* وهو الأظهر. (الخوئي).
* قوي. (النائيني).
(3) الأحوط الاجتناب عن كل دم شك في كونه من الطاهر أو النجس حكما أو (1) بل الظاهر الحكم بطهارته بناء على طهارة المتخلف، لأصالتها، ولا يجري الاستصحاب في نحو الفرض على الأظهر، ولولا ذلك لأشكل الحكم فيما قبله أيضا، وما أشار إليه من التفصيل ضعيف غايته. (آل ياسين).
* لا يبعد الحكم بطهارته، والأصول المذكورة غير ثابتة. (الحكيم).
* بل يحكم بطهارته، والأصول التي تمسك بها لا أصل لها. (الإمام الخميني).
* لو شك في خروج ما يعتاد خروجه فهو الأحوط، ولا فرق حينئذ بين الصورتين، والتفصيل ضعيف، أما لو تردد دم معين بعد خروج ما هو المعتاد بين أن يكون من الخارج أو المتخلف فالحكم بطهارته هو الأقوى. (النائيني).
(2) أو بالعام بعد كون المقام من باب الشك في مصداق المخصص اللبي.
(آقا ضياء).
* فيه إشكال واضح. (الفيروزآبادي).
* مشكل، والأقرب الطهارة، نعم مع الشك في خروج المقدار المتعارف فالأحوط الاجتناب عن المتخلف فضلا عن مشكوكه. (الگلپايگاني).
(3) الحكم بطهارته أقرب. (الجواهري).
* أظهره الحكم بالنجاسة فيما إذا كان الشك ناشئا من الشك في خروج الدم (كاشف الغطاء).
* اجتنابه أحوط وطهارته أظهر. (الجواهري).
* والأحوط لزوما الاجتناب عنه. (الخوئي).
(1) إذا لم يخرج منه الدم بالمقدار المتعارف. (الشيرازي).
* ما كان في لحمه وعروقه لا إشكال فيه. (الإصفهاني).
(2) بل هو الأقوى. (البروجردي). * وجيه. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* وهو الأظهر. (الخوئي).
* قوي. (النائيني).
(3) الأحوط الاجتناب عن كل دم شك في كونه من الطاهر أو النجس حكما أو (1) بل الظاهر الحكم بطهارته بناء على طهارة المتخلف، لأصالتها، ولا يجري الاستصحاب في نحو الفرض على الأظهر، ولولا ذلك لأشكل الحكم فيما قبله أيضا، وما أشار إليه من التفصيل ضعيف غايته. (آل ياسين).
* لا يبعد الحكم بطهارته، والأصول المذكورة غير ثابتة. (الحكيم).
* بل يحكم بطهارته، والأصول التي تمسك بها لا أصل لها. (الإمام الخميني).
* لو شك في خروج ما يعتاد خروجه فهو الأحوط، ولا فرق حينئذ بين الصورتين، والتفصيل ضعيف، أما لو تردد دم معين بعد خروج ما هو المعتاد بين أن يكون من الخارج أو المتخلف فالحكم بطهارته هو الأقوى. (النائيني).
(2) أو بالعام بعد كون المقام من باب الشك في مصداق المخصص اللبي.
(آقا ضياء).
* فيه إشكال واضح. (الفيروزآبادي).
* مشكل، والأقرب الطهارة، نعم مع الشك في خروج المقدار المتعارف فالأحوط الاجتناب عن المتخلف فضلا عن مشكوكه. (الگلپايگاني).
(3) الحكم بطهارته أقرب. (الجواهري).
* أظهره الحكم بالنجاسة فيما إذا كان الشك ناشئا من الشك في خروج الدم (كاشف الغطاء).