466 (مسألة 1): إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث وكان متوضئا يجب عليه نقضه ثم الوضوء، لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل (4).
467 (مسألة 2): وجوب الوضوء (5) بسبب النذر أقسام:
أحدها: أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحته الوضوء كالصلاة.
الثاني: أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني غير المشروط
____________________
(1) لو لم يمكن التيمم مع ذلك. (الشيرازي).
* مع التيمم إن لم يكن التأخير بمقداره أيضا هتكا وإلا وجبت المبادرة بدونه. (الگلپايگاني).
(2) على الأحوط، وفي العدم قوة. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الخوئي).
(3) وإن نذر الوضوء مطلقا وجب حتى على المحدث بالأكبر من جنب أو حائض، فإن الذي يشم من الأخبار محبوبية هذه الأفعال مطلقا فله أن يتقرب بها مطلقا. (كاشف الغطاء).
كما لعله الظاهر من صدر العبارة. (آل ياسين).
* بمعنى أن كل قراءة صدرت منه يكون مع الوضوء لا بمعنى أن لا يقرأ بلا وضوء. (الإمام الخميني). * في صحة مثل هذا النذر تأمل. (الشيرازي).
* هذا النذر لا ينعقد، نعم لو نذر أن يتوضأ عند القراءة فالحكم كما ذكر، ولعله المقصود منه. (الگلپايگاني). * في صحته إشكال ظاهر. (الحكيم).
(2) ذلك صحيح في نذره للوضوء على تقدير القراءة لا على ترك القراءة إلا في ظرف كونه متوضيا، والمثال من قبيل الثاني وهو من قبيل حرمة المس بلا وضوء، وهو لا يوجب رجحان الوضوء بنفسه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(3) الظاهر صحة هذا النذر ولو مع اختصاص استحباب الوضوء بما إذا قصد به الكون على الطهارة، إذ هو من أفراد المنذور فيجب بنفس نذره، نعم لو قيد المنذور بعدمه توجه الإشكال. (النائيني).
(4) لا يتوقف عليه إلا مع نذره مجردا عن جميع الغايات بمعنى كونه ناظرا إلى ذلك مقيدا لموضوع نذره، وأما مع عدم النظر فيصح نذره فيجب عليه إتيان مصداق
* مع التيمم إن لم يكن التأخير بمقداره أيضا هتكا وإلا وجبت المبادرة بدونه. (الگلپايگاني).
(2) على الأحوط، وفي العدم قوة. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الخوئي).
(3) وإن نذر الوضوء مطلقا وجب حتى على المحدث بالأكبر من جنب أو حائض، فإن الذي يشم من الأخبار محبوبية هذه الأفعال مطلقا فله أن يتقرب بها مطلقا. (كاشف الغطاء).
كما لعله الظاهر من صدر العبارة. (آل ياسين).
* بمعنى أن كل قراءة صدرت منه يكون مع الوضوء لا بمعنى أن لا يقرأ بلا وضوء. (الإمام الخميني). * في صحة مثل هذا النذر تأمل. (الشيرازي).
* هذا النذر لا ينعقد، نعم لو نذر أن يتوضأ عند القراءة فالحكم كما ذكر، ولعله المقصود منه. (الگلپايگاني). * في صحته إشكال ظاهر. (الحكيم).
(2) ذلك صحيح في نذره للوضوء على تقدير القراءة لا على ترك القراءة إلا في ظرف كونه متوضيا، والمثال من قبيل الثاني وهو من قبيل حرمة المس بلا وضوء، وهو لا يوجب رجحان الوضوء بنفسه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(3) الظاهر صحة هذا النذر ولو مع اختصاص استحباب الوضوء بما إذا قصد به الكون على الطهارة، إذ هو من أفراد المنذور فيجب بنفس نذره، نعم لو قيد المنذور بعدمه توجه الإشكال. (النائيني).
(4) لا يتوقف عليه إلا مع نذره مجردا عن جميع الغايات بمعنى كونه ناظرا إلى ذلك مقيدا لموضوع نذره، وأما مع عدم النظر فيصح نذره فيجب عليه إتيان مصداق