479 (مسألة 14): في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بأصبعه على الأرض أو غيرها إشكال (3)، ولا يبعد عدم الحرمة (4)، فإن الخط يوجد بعد المس (5)، وأما الكتب على بدن المحدث (6) وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر (7)
____________________
(1) وأقربه الجواز. (الجواهري).
(2) وأقواه الجواز. (آل ياسين، الإمام الخميني، الگلپايگاني، الشيرازي، النائيني).
* الأقوى هو الجواز. (البروجردي).
* والأقوى الجواز. (الحكيم).
* بل الأقوى الجواز. (الخوانساري).
* وأظهره الجواز. (الخوانساري).
* بل أولاه. (الفيروزآبادي).
(3) لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
(4) بل هو بعيد والأظهر الحرمة. (الخوئي).
* بل الحرمة أقرب. (الشيرازي).
* بل الأحوط الحرمة. (الگلپايگاني).
(5) بل يوجد مع المس زمانا وإن تأخر عنه طبعا فالأقوى هو الحرمة. (البروجردي).
(6) وكما يحرم ذلك ابتداء يحرم استدامة، فيجب إزالتها مع التمكن، ومع عدمه يلزمه المحافظة على الطهارة حسب الإمكان. (كاشف الغطاء).
(7) الأقوى عدم الحرمة مع عدم بقاء الأثر، والأحوط تركه مع بقائه. (الإمام الخميني).
(2) وأقواه الجواز. (آل ياسين، الإمام الخميني، الگلپايگاني، الشيرازي، النائيني).
* الأقوى هو الجواز. (البروجردي).
* والأقوى الجواز. (الحكيم).
* بل الأقوى الجواز. (الخوانساري).
* وأظهره الجواز. (الخوانساري).
* بل أولاه. (الفيروزآبادي).
(3) لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
(4) بل هو بعيد والأظهر الحرمة. (الخوئي).
* بل الحرمة أقرب. (الشيرازي).
* بل الأحوط الحرمة. (الگلپايگاني).
(5) بل يوجد مع المس زمانا وإن تأخر عنه طبعا فالأقوى هو الحرمة. (البروجردي).
(6) وكما يحرم ذلك ابتداء يحرم استدامة، فيجب إزالتها مع التمكن، ومع عدمه يلزمه المحافظة على الطهارة حسب الإمكان. (كاشف الغطاء).
(7) الأقوى عدم الحرمة مع عدم بقاء الأثر، والأحوط تركه مع بقائه. (الإمام الخميني).