459 (مسألة 1): يكره حبس البول أو الغائط، وقد يكون حراما (2) إذا كان مضرا، وقد يكون واجبا كما إذا كان متوضئا ولم يسع الوقت للتوضؤ بعدهما (3) والصلاة، وقد يكون مستحبا كما إذا توقف مستحب أهم عليه.
فلا يلومن إلا نفسه. (كاشف الغطاء).
____________________
(1) إذا لم يستلزم تنجيسه، وإلا كان حراما. (آل ياسين).
* إن لم يكن هتكا ولا يوجب تنجسه وإلا فحرام. (الگلپايگاني).
* أو أحد الأنبياء أو الأئمة أو شئ من القرآن، بل يكره استصحاب ذلك حال التخلي وكونه في يده التي يستنجي بها أشد، والكراهة حيث لا يتلوث، وإلا فهو حرام مغلظ. (كاشف الغطاء).
(2) في حرمة الحبس في صورة الإضرار حرمة شرعية، وكذا في وجوبه كذلك في الصورة الثانية إشكال ومنع، نعم نفس الإضرار حرام على الأقوى في بعض مراتبه، وعلى الأحوط إذا كان معتدا به، ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا، وفي الصورة الثانية لا يجوز تفويت مصلحة الصلاة مع الطهارة المائية. (الإمام الخميني).
(3) على الأحوط مع سعة الوقت للتيمم. (آل ياسين).
* إن لم يكن هتكا ولا يوجب تنجسه وإلا فحرام. (الگلپايگاني).
* أو أحد الأنبياء أو الأئمة أو شئ من القرآن، بل يكره استصحاب ذلك حال التخلي وكونه في يده التي يستنجي بها أشد، والكراهة حيث لا يتلوث، وإلا فهو حرام مغلظ. (كاشف الغطاء).
(2) في حرمة الحبس في صورة الإضرار حرمة شرعية، وكذا في وجوبه كذلك في الصورة الثانية إشكال ومنع، نعم نفس الإضرار حرام على الأقوى في بعض مراتبه، وعلى الأحوط إذا كان معتدا به، ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا، وفي الصورة الثانية لا يجوز تفويت مصلحة الصلاة مع الطهارة المائية. (الإمام الخميني).
(3) على الأحوط مع سعة الوقت للتيمم. (آل ياسين).