العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٣٤٥
حال التخلي، بل في بيت الخلاء مطلقا، والاستنجاء باليمين وباليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله (1)، وطول المكث في بيت الخلاء، والتخلي على قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكا، وإلا كان حراما، واستصحاب الدرهم البيض بل مطلقا إذا كان عليه اسم الله أو محترم آخر، إلا أن يكون مستورا، والكلام في غير الضرورة إلا بذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس.
459 (مسألة 1): يكره حبس البول أو الغائط، وقد يكون حراما (2) إذا كان مضرا، وقد يكون واجبا كما إذا كان متوضئا ولم يسع الوقت للتوضؤ بعدهما (3) والصلاة، وقد يكون مستحبا كما إذا توقف مستحب أهم عليه.
فلا يلومن إلا نفسه. (كاشف الغطاء).
____________________
(1) إذا لم يستلزم تنجيسه، وإلا كان حراما. (آل ياسين).
* إن لم يكن هتكا ولا يوجب تنجسه وإلا فحرام. (الگلپايگاني).
* أو أحد الأنبياء أو الأئمة أو شئ من القرآن، بل يكره استصحاب ذلك حال التخلي وكونه في يده التي يستنجي بها أشد، والكراهة حيث لا يتلوث، وإلا فهو حرام مغلظ. (كاشف الغطاء).
(2) في حرمة الحبس في صورة الإضرار حرمة شرعية، وكذا في وجوبه كذلك في الصورة الثانية إشكال ومنع، نعم نفس الإضرار حرام على الأقوى في بعض مراتبه، وعلى الأحوط إذا كان معتدا به، ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا، وفي الصورة الثانية لا يجوز تفويت مصلحة الصلاة مع الطهارة المائية. (الإمام الخميني).
(3) على الأحوط مع سعة الوقت للتيمم. (آل ياسين).
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست