414 (مسألة 17): الأواني من غير الجنسين لا مانع منها، وإن كانت أعلى وأغلى، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج.
415 (مسألة 18): الذهب المعروف بالفرنكي (1) (3) لا بأس بما صنع منه، لأنه في الحقيقة ليس ذهبا، وكذا الفضة المسماة بالورشو، فإنها ليست فضة، بل هي صفر أبيض.
416 (مسألة 19): إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز (4)، وكذا في غيرهما من الاستعمالات.
نعم لا يجوز (5)
____________________
(1) إن كان عن قصور. (الشيرازي).
(2) إذا فرض بطلان الوضوء أو الغسل مع العلم فالحكم بالصحة في فرض الجهل إنما هو مع كونه عذرا شرعيا. (الخوئي).
* إذا كان معذورا، وأما إذا كان مقصرا فالأظهر البطلان. (كاشف الغطاء).
(3) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(4) بمقدار ما تندفع به الضرورة. (آل ياسين).
(5) مع الاضطرار بتوضيه فيهما لا بأس به، ولا ينتقل إلى التيمم كما هو الشأن في كلية موارد المعذورية من قبل النهي في باب التزاحم للجهل أو الاضطرار.
(آقا ضياء).
* إلا إذا اضطر إليهما، بل لو اضطر إلى الغمس في الماء أو غسل وجهه ويديه منهما يجوز نية الغسل والوضوء، بل يجب مع الانحصار. (الإمام الخميني).
(2) إذا فرض بطلان الوضوء أو الغسل مع العلم فالحكم بالصحة في فرض الجهل إنما هو مع كونه عذرا شرعيا. (الخوئي).
* إذا كان معذورا، وأما إذا كان مقصرا فالأظهر البطلان. (كاشف الغطاء).
(3) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(4) بمقدار ما تندفع به الضرورة. (آل ياسين).
(5) مع الاضطرار بتوضيه فيهما لا بأس به، ولا ينتقل إلى التيمم كما هو الشأن في كلية موارد المعذورية من قبل النهي في باب التزاحم للجهل أو الاضطرار.
(آقا ضياء).
* إلا إذا اضطر إليهما، بل لو اضطر إلى الغمس في الماء أو غسل وجهه ويديه منهما يجوز نية الغسل والوضوء، بل يجب مع الانحصار. (الإمام الخميني).