300 (مسألة 4): المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم.
301 (مسألة 5): الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه (1).
302 (مسألة 6): الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعد عنه أو تعدى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه.
303 (مسألة 7): الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو، وإن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر.
304 (مسألة 8): إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلا على الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضا هل يبقى (2) العفو أم لا؟ اشكال (3)
____________________
* بل هو الأظهر. (الخوئي).
* والعفو أقرب حتى فيما لم تعلم حالته السابقة نظرا إلى استصحاب جواز الصلاة في الثوب أو البدن. (كاشف الغطاء).
(1) فيه تأمل. (الحكيم). * وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه. (الشيرازي).
(2) فمع الاستهلاك بالدم فلا إشكال في عفوه، ومع عدمه فمع عدم ملاقاة الثوب معه فلا وجه للاجتناب عنه إلا على احتمال كون الدم مكتسبا لاشتداد النجاسة أو قلنا إن نفس وجود البول في اللباس ولو بالواسطة كان مانعا، وكلا الوجهين تحت المنع جدا. (آقا ضياء).
(3) بل الأقوى عدم العفو في البول ونحوه مما كان أشد حكما من الدم. (آل ياسين).
* لا إشكال في عدم العفو. (البروجردي). * الأقوى عدم بقاء العفو. (الجواهري).
* والظاهر عدم العفو مع بقاء عين النجاسة بل مع زوالها أيضا. (الحكيم).
* والعفو أقرب حتى فيما لم تعلم حالته السابقة نظرا إلى استصحاب جواز الصلاة في الثوب أو البدن. (كاشف الغطاء).
(1) فيه تأمل. (الحكيم). * وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه. (الشيرازي).
(2) فمع الاستهلاك بالدم فلا إشكال في عفوه، ومع عدمه فمع عدم ملاقاة الثوب معه فلا وجه للاجتناب عنه إلا على احتمال كون الدم مكتسبا لاشتداد النجاسة أو قلنا إن نفس وجود البول في اللباس ولو بالواسطة كان مانعا، وكلا الوجهين تحت المنع جدا. (آقا ضياء).
(3) بل الأقوى عدم العفو في البول ونحوه مما كان أشد حكما من الدم. (آل ياسين).
* لا إشكال في عدم العفو. (البروجردي). * الأقوى عدم بقاء العفو. (الجواهري).
* والظاهر عدم العفو مع بقاء عين النجاسة بل مع زوالها أيضا. (الحكيم).