العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٨٠
صحيحة، وكذا إذا كان عالما بالنجاسة ثم غفل وصلى (1)، وأما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثم الإزالة أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة؟ وجهان أو وجوه (2)، والأقوى (3)
____________________
(1) في المسألة مجال إشكال، لعدم جريان عموم " لا تعاد " (1) في مثله من كون الشرط واقعيا كما يستفاد من رواية الجص (2). نعم لولاه أمكن دعوى أن المتيقن من السيرة والاجماعات هو شرطية الطهارة العلمية لا الواقعية، لعل إلى هذه الجهة نظر المصنف، ولكن فيه نظر جدا كالنظر في شمول " لا تعاد " لمثله بحمل الطهارة فيه على الطهارة الحدثية محضا. (آقا ضياء).
(2) أقواها لزوم المبادرة إلى الإزالة إلا مع عدم كون الإتمام مخلا بالفورية العرفية.
(الإمام الخميني).
* ثالثها التخيير بينهما، والمقام من باب التزاحم بين حرمة القطع ووجوب الإزالة، فإن أحرز أهمية عدم القطع تم وجوب الإتمام وإلا تخير، وكيف كان فلو مضى في صلاته صحت. (كاشف الغطاء).
(3) لا قوة فيه إلا إذا كان الإتمام غير مخل بالفورية العرفية. (الإصفهاني).
* مع التفاته إلى ابتلائه بها قبل الصلاة في وجوب الإتمام نظر لكشفه عن فساد الصلاة من الأول، وأما لو التفت إلى ابتلائه بها في أثناء الصلاة على وجه دخل في الصلاة صحيحا واقعا ففي وجوب الإتمام وجه لأوله إلى التزاحم بين وجوب الإزالة وحرمة القطع، فاستصحاب حرمة القطع يؤم تقديم الاتمام على قطعة وإزالته.
اللهم إلا أن يقال: إن حرمة قطع شخص هذه الصلاة فرع صدق الطبيعة

(1) الوسائل: ج 4 ص 683 كتاب الصلاة باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14.
(2) الوسائل: ج 3 ص 602 كتاب الصلاة باب 10 من أبواب ما يسجد عليه ح 1.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست