250 (مسألة 9): إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع (2) - كما إذا كان الجص الذي عمر به نجسا، أو كان المباشر للبناء كافرا، فإن وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب - جاز (3)، وإلا فمشكل (4).
251 (مسألة 10): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا، وإن لم يصل فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجس.
252 (مسألة 11): إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر.
____________________
والأحوط القطع مع الأصلحية والتعمير. (الإمام الخميني). * على الأحوط. (الخوئي).
* مشكل إلا إذا قلنا بحرمة إدخال المتنجس أو إبقائه في المسجد، وقد سبق في آخر المسألة الثانية جواز إدخال المتنجس ما لم يستلزم الهتك. (كاشف الغطاء).
(1) فيه اشكال. (الخوئي).
(2) أو شئ معتد به كتخريب الطاق مثلا. (الإمام الخميني).
(3) بل وجب. (الإمام الخميني).
(4) الأقرب الجواز. (الجواهري). * والأظهر المنع. (الحكيم).
* لا فرق في الإشكال بين وجود المتبرع وعدمه، والأقوى كفاية تطهير السطح الظاهر منه ولا يجب تطهير الباطن. (الخوئي).
* أدلة وجوب الإزالة عامة فلا ينبغي الإشكال. (كاشف الغطاء).
* لكن الأحوط تطهير الظاهر مع التمكن. (الگلپايگاني).
* مشكل إلا إذا قلنا بحرمة إدخال المتنجس أو إبقائه في المسجد، وقد سبق في آخر المسألة الثانية جواز إدخال المتنجس ما لم يستلزم الهتك. (كاشف الغطاء).
(1) فيه اشكال. (الخوئي).
(2) أو شئ معتد به كتخريب الطاق مثلا. (الإمام الخميني).
(3) بل وجب. (الإمام الخميني).
(4) الأقرب الجواز. (الجواهري). * والأظهر المنع. (الحكيم).
* لا فرق في الإشكال بين وجود المتبرع وعدمه، والأقوى كفاية تطهير السطح الظاهر منه ولا يجب تطهير الباطن. (الخوئي).
* أدلة وجوب الإزالة عامة فلا ينبغي الإشكال. (كاشف الغطاء).
* لكن الأحوط تطهير الظاهر مع التمكن. (الگلپايگاني).