____________________
(1) لا يترك لا سيما إذا غلى من نفسه، بل الأحوط أنه لا يحل حينئذ ولا يطهر إلا بالتخليل. (آل ياسين).
* لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
(2) الأقوى نجاسة العصير لو نش أو غلى بنفسه، ولا يطهر إلا بصيرورته خلا من غير فرق بين أقسامه الثلاثة، وأما لو غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه فالأقوى طهارته في الجميع وحرمته في العنبي والزبيبي دون التمري. (الإصفهاني).
(3) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(4) على إشكال أحوطه الاقتصار على الذهاب بالنار، وإن كان إلحاق الشمس بها لا يخلو من وجه. (آل ياسين).
* في الحلية والطهارة بذهاب الثلثين بغير النار إشكال، كما أن الأقوى في الغليان بغير النار عدم الحلية والطهارة بذهاب الثلثين. (الحائري).
(5) الأحوط فيما غلى أو نش بغير النار النجاسة، ولا يطهر إلا بصيرورته خلا.
(الحكيم).
* في كفاية ذهاب الثلثين بغير النار إشكال بل الظاهر عدمها، نعم إذا استند
* لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
(2) الأقوى نجاسة العصير لو نش أو غلى بنفسه، ولا يطهر إلا بصيرورته خلا من غير فرق بين أقسامه الثلاثة، وأما لو غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه فالأقوى طهارته في الجميع وحرمته في العنبي والزبيبي دون التمري. (الإصفهاني).
(3) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(4) على إشكال أحوطه الاقتصار على الذهاب بالنار، وإن كان إلحاق الشمس بها لا يخلو من وجه. (آل ياسين).
* في الحلية والطهارة بذهاب الثلثين بغير النار إشكال، كما أن الأقوى في الغليان بغير النار عدم الحلية والطهارة بذهاب الثلثين. (الحائري).
(5) الأحوط فيما غلى أو نش بغير النار النجاسة، ولا يطهر إلا بصيرورته خلا.
(الحكيم).
* في كفاية ذهاب الثلثين بغير النار إشكال بل الظاهر عدمها، نعم إذا استند