العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٤٧
يذهب ثلثاه، وهو الأحوط (1)، وإن كان الأقوى طهارته (2)، نعم لا إشكال في حرمته، سواء غلى بالنار أو بالشمس (3) أو بنفسه، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا، سواء كان (4) بالنار أو بالشمس أو بالهواء (5).
____________________
(1) لا يترك لا سيما إذا غلى من نفسه، بل الأحوط أنه لا يحل حينئذ ولا يطهر إلا بالتخليل. (آل ياسين).
* لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
(2) الأقوى نجاسة العصير لو نش أو غلى بنفسه، ولا يطهر إلا بصيرورته خلا من غير فرق بين أقسامه الثلاثة، وأما لو غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه فالأقوى طهارته في الجميع وحرمته في العنبي والزبيبي دون التمري. (الإصفهاني).
(3) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(4) على إشكال أحوطه الاقتصار على الذهاب بالنار، وإن كان إلحاق الشمس بها لا يخلو من وجه. (آل ياسين).
* في الحلية والطهارة بذهاب الثلثين بغير النار إشكال، كما أن الأقوى في الغليان بغير النار عدم الحلية والطهارة بذهاب الثلثين. (الحائري).
(5) الأحوط فيما غلى أو نش بغير النار النجاسة، ولا يطهر إلا بصيرورته خلا.
(الحكيم).
* في كفاية ذهاب الثلثين بغير النار إشكال بل الظاهر عدمها، نعم إذا استند
(١٤٧)
مفاتيح البحث: الإحتياط (3)، النجاسة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست