يحفر لها ويغرسها، أي ويتعهدها إلى أن تثمر، وعلى أربعين أوقية).
(وقال سلمان: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: إذهب يا سلمان ففقر، أي - بالفاء -، وفي رواية: فنقر، أي - بالنون -: (أي) إحفر لها، فإذا فرغت فأتني (أكن) أنا أضعها بيدي، ففقرت، وفي رواية: فنقرتها، وأعانني أصحابي، حتى إذا فرغت جئته (صلى الله عليه وآله) فأخبرته، فخرج معي إليها، فجعلنا نقرب إليه الودي، فيضعه رسول الله صلى الله عليه وآله (بيده)، ما مات منها ودية واحدة، فأديت النخل وبقي علي المال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله بمثل بيضة الدجاجة، أي وفي رواية: مثل بيضة الحمامة، من ذهب من بعض المعادن، ولعل هذه البيضة كانت مترددة بين بيضة الدجاجة و (بين بيضة) الحمامة، أي أكبر من بيضة الحمامة وأصغر من بيضة الدجاجة، فاختلف فيها التشبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما فعل الفارسي المكاتب؟
فدعيت له فقال: خذ هذه فأدها مما عليك يا سلمان، أي لا تكون بعضا مما عليك، وحينئذ (قد) يتوقف في جواب سلمان بقوله: قلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي، لأن الشئ يؤدى (1) بعضه وإن قل ذلك البعض، إلا أن يقال: العادة قاضية بأن ذلك البعض لا يقبل إلا إذا كان له وقع بالنسبة لكله، وقد أشار (صلى الله عليه وآله) للرد على سلمان بأن هذا الذي قلت فيه:
(إنه) لا يحسن أن يكون بعضا مما عليك، يوفي به الله عنك جميع ما عليك، حيث قال: خذها فإن الله سيؤدي بها عنك، فأخذتها فوزنت لهم منها، والذي نفس سلمان بيده أربعين أوقية، فأوفيتهم حقهم، أي وبقي عندي مثل ما أعطيتهم، قال: وهذا، أي وسؤال سلمان وجوابه صلى الله عليه وآله وسلم كالصريح في أن الأواقي التي كاتب عليها كانت ذهبا لا فضة، وقد جاء، أي ومما يدل على ذلك في بعض الروايات: إن سلمان لما قال للنبي صلى الله عليه وآله: وأين تقع هذه مما علي؟ فقبلها صلى الله عليه وآله على لسانه، ثم قال:
خذها فأوفهم منها، وأيضا، أي ومما يدل على ذلك أيضا: إن (من) المعلوم