____________________
(قوله فوجب المصير إلى المجاز المتعين) قيل فيه تأمل لأن الرؤية انكشاف مخصوص في ضمنه انكشاف مطلق يجوز أن يتجوز بها عنه وهو مطلق الادراك الغير الممنوع عند المعتزلة وأيضا يجوز أن يكون التجوز في النسبة أي يتجوز في نسبة النظر إلى الرب عن نسبته إلى نعمته وعلى كل من الوجهين لا يتعين ما ذكره من المجاز (قوله فلا يكون مرادا في الآية) لأنها واردة لبيان النعمة وبه يظهر أن التقليب المطلق أيضا غير مراد إذ لا بيان للنعمة فيه فتعين إرادة التقلب مع الرؤية بخصوصه وأنه مجاز (قوله بل وفي صحته أيضا) أورد عليه أن مسألة جواز الرؤية عقلية وقد مر أن الدليل النقلي لا يفيد القطع في العقليات والجواب أنها نقلية إذ قد سبق في آخر الموقف الأول أن المراد بالشرعيات أمور يجزم العقل بإمكانها ثبوتا وانتفاء وصحة رؤية الله تعالى كذلك فإن العقل يجوز ثبوت هذه الصحة إذ لا دليل صحيحا على انتفائها وكذا يجوز انتفاؤها إذ لا وثوق على المسلك العقلي في إثباته (قوله ومثل هذا الاجماع مفيد لليقين) يعني الاجماع الواقع في النقليات واحترز به عن الاجماع الواقع في العقليات وقيل أراد به الاجماع قبل حدوث المخالفين وأما الاجماع بعده فلا كإجماع القرن الثاني فيما اختلف فيه الصحابة وفيه نظر إذ الأصح عند مشايخنا أنه لا فرق بين الإجماعين في إفادة القطع اتفاقا صرح به في فصول البدائع فلا وجه لحمل الكلام عليه بلا ضرورة (قوله الأولى شبهة الموانع) لا خفاء أن الأظهر أن يقال شبهة الشرائط لكن