فرحوا به وقالوا قد ذكر آلهتنا بأحسن الذكر (فأتاه جبريل) عليه السلام بعد ما أمسى (وقال) له (تلوت على الناس ما لم أتله عليك) فحزن
النبي صلى الله عليه وسلم لذلك حزنا شديدا وخاف من الله خوفا عظيما (فنزل) لتسليته (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته لخ والجواب) على تقدير حمل التمني على القراءة هو (إنه من إلقاء الشيطان) يعني أن الشيطان قرأ هذه العبارة المنقولة وخلط صوته بصوت النبي (حتى
ظن أنه عليه
الصلاة والسلام قرأها وإلا) أي وإن لم يكن من إلقائه بل (كان النبي عليه
الصلاة والسلام قارئا لها كان (ذلك كفرا) صادرا عنه وليس بجائز إجماعا (وأيضا ربما كان) ما ذكر من العبارات (قرآنا وتكون الإشارة بتلك الغرانيق) إلى الملائكة فنسخ تلاوته للايهام) أي لإيهامه المشركين أن المراد به آلهتهم (أو المراد) على تقدير حمل أتمنى على تمني القلب وتفكره (ما يتمناه بوسوسة الشيطان) ويكون المعنى حينئذ أن النبي إذ تمني شيئا وسوس إليه الشيطان ودعاه إلى ما لا ينبغي ثم إن الله تعالى ينسخ ذلك ويهديه إلى ترك الالتفات إلى وسوسته وعلى هذا تكون الرواية المذكورة من مفتريات الملاحدة (أو) نقول عن التقدير الأول أيضا (هو) أي قوله تلك الغرانيق إلى آخره كان من
القرآن وأريد بالغرانيق الأصنام لكنه (استفهام إنكار) حذف منه أداته فالمعنى أن هذه المستحقرات ليست كما تدعونها وترجون الشفاعة منها (الثالث قصة زيد وزينب * والجواب إنه) أي نكاح زينب كان (بأمر الله تعالى لنسخ ما كان في
الجاهلية من تحريم
أزواج الأدعياء وإنما
أخفى في نفسه ذلك خوفا من طعن
المنافقين) وتوضيحه أن الله تعالى لما أراد أن ينسخ ذلك التحريم أوحى إليه أن زيدا إذا طلق
زوجته فتزوج بها فلما حضر زيد ليطلقها
خاف إنه إن طلقها لزمه التزوج بها ويصير سببا لطعنهم فيه فقال لزيد امسك عليك زوجك وأخفى في نفسه ما أوحي إليه وعزمه على نكاحها فلذلك عوتب (فقيل له وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه وقيل كانت) زينب (ابنة عمة النبي عليه السلام) وطامعة في تزوجه إياها فلما خطبها النبي لزيد
____________________
فواحدة غرنيق وغرنوق بكسر الغين وفتح النون فيهما وغرنوق بالضم وغرانق وهو الثياب الناعم والجمع الغرانق بالفتح والغرانيق والغرانقة (قوله وعلى هذين القولين) الفرق بين القولين إن الوحي والأمر بالنكاح كان قبل التطليق في الأول وبعدة في الثاني وإن سبب التطليق خصوص القصة والنشوز في الثاني دون الأول (قوله وكان وصفها بكونه زوجا له كذبا) فإن قلت يجوز أن يكون ذلك الوصف باعتبار ما كان أو باعتبار الظاهر أو اعتقاد الزوجين ومثله مجاز شايع لا يكون كذبا لما ذكر في المفتاح وغيره من أن المجاز يفارق الكذب قلت هذا إنما