جاز التكليف به فلا يكون تكليفا بما لا يطاق بالكلية (و) جواب الثاني) أن يقال (ما في التكاليف من المصالح الدنيوية والأخروية يربى كثيرا على المضرة) التي هي (فيها) وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل مما لا
يجوز * (و) جواب الثالث إنه فرع حكم العقل بالحسن والقبح (ووجوب الغرض في أفعاله تعالى مع ما أجبنا به الثاني) وهو أن نقول إن التكليف لغرض يعود إلى العبد وهو المنافع الدنيوية والأخروية التي تربى على مضرة التعب بمشاق الأفعال وأما عقابه أبدا فليس لأنه لم يحصل منفعته بل لأنه يمثل أمر مولاه وسيده وفي ذلك إهانة له وإن لم يستجلب بذلك الأمر فائدة لنفسه والمعارضة بمضرة الكفار والعصاة مدفوعة بأن تلك المضرة مستندة إلى سوء اختيارهم * (و) جواب (الرابع عندنا إن القدرة مع الفعل) كما مر والتكليف به في هذه الحالة أوليس تكليفا بالمحال الذي هو تحصيل الحاصل وإنما يكون كذلك أن لو كان الفعل حاصلا بتحصيل سابق على التحصيل الذي هو ملتبس به وما ذكر من أنه لا فائدة فيه حينئذ لوجوبه فإنما يتم إذا وجب الغرض في أفعاله تعالى وهو باطل (و) جواب الرابع (عند
المعتزلة إن التكليف قبل الفعل وليس ذلك تكليفا بما لا يطاق لأن التكليف (في الحال) إنما هو (بالإيقاع في ثاني الحال) لا بالإيقاع في الحال ليكون جمعا بين الوجود والعدم (وذلك) أي التكليف (كالإحداث) يعني إن ما أوردتموه علينا في التكليف يلزمكم في إحداث الفعل فيقال إحداثه إما حال وجوده فيكون تحصيلا للحاصل وأما حال عدمه فيكون جمعا بين النقيضين (وهو) أي الإحداث (مما لا شك فيه فما هو جوابكم) في الإحداث (فهو جوابنا) في التكليف (و) جواب (الخامس إن ذلك) أي التفكر في معرفة الله وصفاته وأفعاله (أحد أغراض التكليف) بل هو العمدة الكبري منها (وسائر التكاليف معينة عليه) داعية إليه (ووسيلة إلى صلاح المعاش المعين على صفاء الأوقات عن المشوشات التي يربى شغلها على شغل التكاليف) * الطائفة (الثالثة من قال في العقل مندوحة عن
البعثة) إذ هو كاف في معرفة التكاليف فلا فائدة فيها (وهم البراهمة
____________________
لامتناع الذاتي فليتأمل (قوله وجواب الرابع عندنا إن القدرة مع الفعل) قيل اقتصار المصنف على ما ذكره من غير تعرض لدفع الفساد خروج عن قانون الجواب على أن ما ذكره الشارح في توجيهه يستلزم أن لا يعصي الكافر لأن التكليف على ما ذكره مع الفعل وإذا لم يتحقق منه الفعل أعني الإيمان فلا تكليف له اللهم إلا أن يكون المراد مجرد دفع كلام الخصم (قوله ذلك كالإحداث) قيل المحذور المذكور في المتن عدم الفائدة وهو لا يوجد في