وهذا الذي ذكره - قدس سره - دفع لما ربما يتوهم من أنه لعل مراد المحقق - قدس سره - من الأصل الذي ادعي الاتفاق على العمل به إذا لم يكن دليل مخالف له هو اللفظي، بمعنى أنه - قدس سره - فهم أن السيد - قدس سره - حكم بجواز إزالة النجاسات بالمائعات المضافة متمسكا بإطلاق لفظ الغسل في الأوامر الشرعية الواردة في الغسل عن النجاسات، مع عدم ثبوت دليل على خلافه عنده، فنسب حكم المسألة إلى مذهبنا، لأن المذهب على جواز العمل بأصالة الإطلاق، وسائر الأصول اللفظية ما لم يثبت دليل على الخلاف.
فوجه كلامه بما فهمه منه.
في الاستدلال بالإجماع قوله - قدس سره -: (وان طريقة الشارع كان تبليغ المحرمات.). (1) قد بتوهم: أنه - قدس سره - جعل ذلك من كواشف الإجماع العملي المذكور، وأن قوله: (وأن طريقة الشارع) عطف على قوله: (فإن سيرة المسلمين).
لكن لا يخفى ما فيه من الضعف، فإن ذلك على تقدير ثبوته لا يصلح لكونه كاشفا عن الإجماع المذكور، بل إنما هو دليل آخر مستقل على إثبات أصالة البراءة، ويمكن أن يكون معطوفا على قوله: (الإجماع العملي)، بأن يكون الوجه الثالث من وجوه الكواشف عن الوجه الثاني من وجهي الإجماع مركبا من الإجماع العملي ومنه، لكن على هذا أيضا لا يسلم من الإشكال المذكور، مع أنه يبعده - أيضا - أنه - قدس سره - جعل كل واحد من وجوه الكشف عن الوجه الثاني من وجهي الإجماع بسيطا، لا مركبا من وجهين، فتدبر.
لكن الظاهر أنه عطف على الفحص في قوله: (بعد الفحص) يعني أن سيرة المسلمين على عدم الالتزام والإلزام بترك ما يحتمل ورود النهي عنه من