الزائد على القدر المعلوم، فلا تغفل (1).
اللهم إلا ان يقرر الشبهة بأن تقييدها بفقد المرجحات المنصوصة معلوم، وإنما الشك في أن الملحوظ خصوص تلك المنصوصات أو القدر المشترك بينها وبين غيرها، وأن إخراج مواردها من باب أن تلك الموارد من موارد فقد ذلك القدر المشترك، ومن المعلوم أنه على تقدير كون الملحوظ هو القدر المشترك وكون الخارج هو، لا يلزم تقييد زائد على القدر المعلوم، فإن الملحوظ في الإخراج حينئذ ليس خصوصية كل واحد من مصاديقه، حتى يقال: إنه يلزم على تقديره تقييد تلك المطلقات بأزيد من القدر المعلوم، بل نوعها وهو في حد ذاته أمر وحداني، فيدور الأمر بين أن يكون الخارج ذلك الأمر الوحداني أو خصوصية كل واحد من المرجحات المنصوصة، وعلى الأول لا يلزم أكثرية التقييد منه على الثاني، فلا يصح التمسك بتلك الإطلاقات على نفيه، بل يمكن تعكيس الأمر بأنه لما كان الملحوظ في مقام الإخراج على الثاني خصوصية كل واحد واحد من المرجحات المنصوصة، فيكون التقييد على تقديره أكثر منه على الأول، فيصح