كذلك، فيؤخذ بها، ويرجح بها ذيها على صاحبه، وإن كانتا متساويتين فيأتي فيهما حكم صورة المساواة.
لا يقال: إن غاية ما يستفاد من ترك السؤال عن حكم تلك الصورة أنه فهم استقلال كل من الصفات في مقام الترجيح، من غير اعتبار اجتماعها، كما هو قضية عطف بعضها على بعض بالواو، وأما فهمه أن العبرة بمطلق المزية فلا، لأن حكم الصورة المذكورة على تقدير اعتبار كل من تلك الصفات مستقلا من باب التعبد مع اعتبار الترتيب بينها على الوجه الذي في الأجوبة في تلك الأخبار - أيضا - غير محتاج إلى السؤال، فان الصورة المذكورة إن كان الموجود فيها إحدى تلك الصفات لأحد الراويين فلا بد من الأخذ بها - حينئذ - لفرض استقلالها في كونها مرجحة، وإن ثبتت لكليهما معا فيكون المورد من صور تساويها، والمفروض السؤال عن حكمها، وإن وجدت ثنتان منها مختلفتان كل واحدة لواحد منهما فلا بد حينئذ من الأخذ بما يكون أقدم من الأخرى وأسبق من حيث الترتيب المذكور في الأخبار، فإن غاية ما هناك أنه تعذر حمل كلمة الواو على الجمع، لكنه لا يوجب صرفها عن الترتيب - أيضا - إذ عدم سؤاله عن حكم تلك الصورة لا ينافيه.
لأنا نقول: إن الأخبار الآمرة بالأخذ بالمرجحات لو كانت متفقة على ترتيب واحد لكان ما ذكر متجها، لكن المفروض اختلافها في ذلك، فلا بد من إبقاء اعتبار الترتيب كاعتبار الاجتماع - أيضا - لذلك، ومن المعلوم - حينئذ - عدم كفاية بيان حكم الصورتين المذكورتين وإغناؤه عن بيان حكم الصورة المشار إليها.
نعم قد يستشكل في ذلك بأن غاية ما هناك أن السائل فهم من كلامه عليه السلام ذلك، لكن لا تنهض حجة لنا، فإن ذلك منه بمقتضى استنباطه واجتهاده، ولا حجة فيه في حق غيره.