وفي الحقيقة يخرج المزية المتنازع فيها عن صلاحية النزاع في وجوب الترجيح بها وعدمه على ذلك التقدير، إذ عليه يكون عدم وجوب الترجيح بها قطعيا وغيرها - مما يحتمل معه تأكد وجوب مورده، واهتمام الشارع به بالإضافة إلى الآخر - يتوقف الترجيح به على وجوب الترجيح باحتمال الأهمية لأحد الواجبين المتزاحمين، والحق عندنا عدمه، فالوجه معه هو التخيير - أيضا -.
ثم إنه لا بأس بتأسيس الأصل - في الواجبين المتزاحمين اللذين منهما الخبران المتعارضان على ذلك التقدير - توضيحا لما ذكره من عدم العبرة باحتمال الأهمية للعمل بأحد الخبرين المتعارضين على تقدير اشتماله على ما يصلح لتأكد (1) مطلوبيته بالإضافة إلى الآخر.
فاعلم أن كل واجبين متزاحمين إما نعلم بتساويهما في نظر الشارع وإما نعلم بأهمية أحدهما من الآخر على تقدير الدوران بينهما وهو تقدير تزاحمهما، وإما