كونه ثابتا في الواقع في حال الجهل وقد يكون مما لا يمكن فيه ذلك، بمعنى أن تحققه الواقعي لا يكون إلا بعد العلم الإجمالي بمتعلقه تفصيلا وما نحن فيه من قبيل الثاني.
وبعبارة أخرى: لا يوجد الحكم إلا بعد تحقق موضوعه ولما كان موضوعه فيما نحن فيه مأخوذا فيه العلم التفصيلي فلا تحقق له واقعا في صورة الجهل أصلا.
قوله (قدس سره): (إلا أن مجرد احتماله يصلح فارقا بين المقامين) فإن استفادة حكم ما نحن فيه من حكم الشارع بالتخيير في مقام التعارض إنما هي من باب تنقيح المناط لا غير، ومن المعلوم أنه لا بد في تنقيح المناط من العلم بالمناط في الأصل.
فعلى هذا لو احتمل كون المناط فيه أمرا آخر غير مؤد في الفرع ولو بالاحتمال الموهوم لا يصح إجراء حكمه إلى الفرع.
ثم إن وجوب العمل بالخبر وإن لم يكن من باب السببية في غير صورة التعارض إلا أنه محتمل في تلك الصورة كالعلة يستفاد من بعض الأخبار الواردة في حكم تعارض الخبرين من قبيل قوله عليه السلام بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك.