وقد عرفت ما فيه أيضا.
والظاهر أن قوله هنا أيضا ناظر إلى ذلك لا إلى كفاية الاحتمال في تحقيق موضوع العبادة فافهم.
وكيف كان فالتحقيق ما أفاده دام ظله من أنا إن قلنا بتحقق موضوع الانقياد في المقام نفعل ما يحتمل الوجوب بداعي الاحتمال بأن يكون الإتيان بداعي احتمال الأمر كافيا فيه كما هو الظاهر فلا يصح التمسك بتلك الأخبار لما مر.
وأما إذا بنينا بتوقفه على العلم بالأمر تفصيلا أو إجمالا كما اختاره (قدس سره) سابقا فيصح التمسك بها حينئذ لأن هذا العمل على هذا نظير سرح اللحية من غير فرق بينهما أصلا، لكن لما اخترنا كفاية الاحتمال فيه فتسقط هي عن الاستدلال.
قوله (قدس سره): (ولا يترتب عليه رفع الحدث فتأمل) (1) الأمر بالتأمل لعله إشارة إلى أن الوضوء قد ثبت استحبابه في نفسه فحينئذ إن ورد أمر آخر به فهو إنما يكون غيريا يفيد شرطيته لغاية واجبة أو مندوبة ومن المعلوم أنه لم تتعلق تلك الأوامر الغيرية إلا به بعنوانه الراجح الذي هو جهة استحبابه النفسي، فلا بد في إتيانه لغاية مشروطة من قصد جهة استحبابه النفسي لا محالة، فيكون إتيانه بتلك الجهة موجبا لانعقاده عبادة وصحيحة فيترتب عليه الطهارة البتة سواء تلك الغاية مما ثبت اشتراطه به بدليل معتبر أو غير معتبر، فإنه إذا كان ذلك بدليل غير معتبر فأراد إتيانه احتياطا فلا بد أن يأتي به بتلك الجهة وهذا موجب لانعقاده عبادة وصحيحا موجبا لرفع الحدث، فلا تظهر الثمرة بين القولين فيه.