البالغ به فيقال حينئذ إن الأخبار المذكورة مختصة بمقتضى ظاهرها بما إذا بلغ الثواب المحض كما إذا أقام خبر ضعيف مثلا على استحباب شيء فلا يشمل ما إذا بلغ العقاب المحض كما إذا قام خبر ضعيف على وجوب شيء وقلنا بأن العقل لا يستقل باستحقاق الثواب على امتثال الواجبات، فإنه حينئذ يدل التزاما على استحقاق العقاب على ترك ذلك الشيء من غير دلالة على الثواب أصلا ولا ما إذا بلغ الثواب والعقاب معا كما إذا قام خبر ضعيف مثلا على وجوب شيء وقلنا بأن العقل مستقل باستحقاق الثواب على امتثال الواجب أيضا كاستقلاله باستحقاق العقاب على مخالفته، فإنه حينئذ يدل التزاما على الثواب على فعل ذلك الشيء وعلى العقاب على تركه، فالبالغ حينئذ هو الثواب والعقاب معا لا الثواب المحض.
والحاصل أن الظاهر منها أن يكون البالغ هو الثواب من غير أن يكون معه بلوغ عقاب أيضا فلا يشمل صورة بلوغ العقاب المحض أو بلوغ كليهما معا.
قوله (قدس سره): (ويرد على هذا منع الظهور مع إطلاق الخبر) (1) لا يخفى أن ظاهر العبارة موهمة بخلاف المقصود، فإنها بظاهرها تقضي أن المراد إطلاق تلك الأخبار بالنسبة إلى صورة بلوغ العقاب المحض أيضا مع أنه ليس بمراد له قطعا، وكان عليه أن يقول: ويرد على هذا منع كون البالغ في المقام وهو احتمال الوجوب الناشئ من الخبر الضعيف هو العقاب المحض لاستقلال العقل باستحقاق الثواب على امتثال الواجب، ومنع ظهور الأخبار في كون البالغ هو الثواب المحض، بل يعم ما إذا كان مع العقاب أيضا كما في المقام.
ولعل الداعي إلى عدم تفصيل الكلام وضوح بطلان كون البالغ في المقام هو العقاب المحض.