عينا فلا وجوب لهذا أصلا.
وبعبارة أخرى إن حال هذا الشيء مردد بين عدم الوجوب أصلا أو كونه واجبا تخييريا بأن يكون وجوب ذلك الفرد المعلوم وجوبه في الجملة تخييريا شرعا. والمراد بوجوب هذا الشيء بالخصوص هذا. وإنما عبر به لأنه مقابل لوجوبه في ضمن كلي مردد، إذ عليه لا يكون هو واجبا بالخصوص وإنما الواجب هو الكلي المردد هذا.
هذا بخلاف التخييري الشرعي فإنه على تقديره ثابت لهذا الشيء بالخصوص لا للكلي المردد بينه وبين الغير.
ثم إنه ربما يتخيل أن هنا ثلاثة حوادث يكون كل منها مشكوك الحدوث في نفسه وهي: وجوب هذا الشيء تخييرا، ووجوب ذلك الشيء المعلوم وجوبه في الجملة تخييرا، ووجوبه عينا، واثنان منها متلازمان، وهما: وجوب هذا تخييرا ووجوب ذلك الغير كذلك ولما كان المفروض العلم الإجمالي بوجود حادث في ذلك الشيء الآخر مردد بين الوجوب التخييري الملازم لوجوب هذا الشيء كذلك وبين التعييني الغير الملازم لوجوبه فيقع التعارض بين أصالة عدم وجوب ذلك الغير عينا وبين أصالة عدم وجوبه تخييرا وأصالة عدم وجوب هذا الشيء كذلك، فإن أصالة عدم الوجوب التخييري في هذا الشيء وفي ذلك لا تعارض بينهما بوجه بل متوافقتان إلا أن أصالة عدم وجوب ذلك عينا منافية لكل واحدة من هاتين بعد فرض العلم الإجمالي المذكور، فلا معنى للأخذ بأصالة عدم الوجوب التخييري في خصوص هذا الشيء فإنها في مرتبة أصالة عدم الوجوب العيني في ذلك الشيء الآخر، فلا يعقل أن يرخص الشارع في الأخذ بها دون تلك لعدم الترجيح كما أنه لا يعقل ترخيصه للأخذ بهما جميعا فإنه مستلزم للمخالفة القطعية.
لكنه مدفوع بأنه لو كان مفروض الكلام فيما إذا كان محل كل من تلك