يصلح للمعارضة.
وإن قلنا: بالعكس، وهو أن موضوع [الحرمة] أمر وجودي، وهو كون الشيء مالا للغير، وموضوع الحل عدمي، وهو ما لم يكن مالا للغير.
فحينئذ وإن كان الحكم - مع قطع النظر عن اليد أيضا - الحلية لإحراز موضوع الحل بالاستصحاب، لكنها مستندة إلى الاستصحاب، لا إلى أصالة الحل، ولا يعارضه استصحاب عدم كونه مال نفسه، لأنه لا حكم له.
وإن قلنا: إن موضوع كل منهما أمر وجودي يتعارض (1) استصحاب عدم المالية من الجانبين، ويتساقطان.
فيكون المورد مجرى لأصالة الحل والإباحة، فالحلية ثابتة - مع قطع النظر عن اليد والاستصحاب - بمقتضى أصالة الإباحة، فإنها جارية في هذه الصورة: لعدم أصل موضوعي حاكم عليها حينئذ، فمورد جريانها هي هذه الصورة لا غير.
قال - دام ظله -: الظاهر أن موضوع كل من الحل والحرمة في الأموال [أمر] وجودي، كما يستفاد من الأدلة الشرعية، ويظهر للمتتبع فيها.
ومثل ما ذكرنا في الأموال يجري في الحيازات - أيضا - فإن من حاز شيئا، ثم شك في سبق يد عليه أصلا، أو سبق يد مسلم مع العلم بسبق اليد في الجملة، فإن قطع النظر عن اليد فالحلية مستندة إلى استصحاب عدم يد المسلم لا إلى أصالة الإباحة، فيحرز بذلك مورد الحيازة المملكة، وهو ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين، كما يستفاد من قوله عليه السلام: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو له» (2).
وأما مثال الزوجة المحتملة لكونها أختا أو رضيعة، فإن جهة الحلية فيها