الاحتياط... إلى آخره) (1) هذا دفع للإشكال الثاني وهو مخالفة عملهم لقولهم في المسألتين.
قوله - قدس سره -: (لا لمقتضى نفس مدلولي الخبرين) (2) يعني لا لمقتضى الأصل الأولي بالنظر إلى نفس مدلولي الخبرين، بل بالنظر إلى الأصل الثانوي المستفاد من الأخبار، وهو التخيير على قول الأكثر أو غيره على حسب اختلاف الأقوال.
قال - دام ظله -: يشكل الجمع بين حكمهم بالتخيير - ولو من جهة الأخبار - وبين حكمهم بتقديم المخالف للأصل من الخبرين ولو بالنظر إلى الأصل الأولي، فإنه إذا كان مخالفة الأصل من المرجحات لأحدهما فلا يدخل المورد في اعتبار التخيير، فإن موردها صورة فقد المرجحات رأسا.
قوله - قدس سره -: (قد يأباه مقتضى أدلتهم) (3) لأنهم عللوا تقديم الناقل على المقرر - في مسألة الناقل والمقرر - بأن الغالب فيما يصدر من الشارع الحكم بما يحتاج إلى البيان، ولا يستغني عنه بحكم العقل، وهذا التعليل عام شامل لصورة كون مقتضى الأصل البراءة من الوجوب، فالتفصيل المذكور في التوجيه ينافي ذلك، والمشار إليه بقوله: (وهذا الوجه) (4) إنما هو الوجه الأول لدفع الإشكال الأول، لكن ظاهر العبارة موهم لأن المشار إليه هو الوجه الثاني لدفع الإشكال الثاني، مع أنه ليس بمراد قطعا.
عدم استناد الحلية إلى أصالة الحل قوله - قدس سره -: (إلا أن الأمثلة المذكورة فيها ليس الحل فيها مستندا إلى أصالة الحلية... إلى آخره) (5)