على العباس بيعته لأبي بكر، وعلى عبد الله بن عباس خدمته لعمر بعد بيعته، فإن كان ذلك جائزا فهذا جائز، فكأنما ألقم الهاشمي حجرا (١).
٥ - وعنه، بإسناده عن جعفر بن رزق الله، قال: قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم إيمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن العسكري (عليه السلام) وسؤاله عن ذلك.
فلما قرأ الكتاب كتب (عليه السلام): يضرب حتى يموت، فأنكر يحيى وأنكر فقهاء العسكر ذلك، فقالوا: يا أمير المؤمنين، سله عن ذلك، فإنه شيء لم ينطق به كتاب، ولم تجئ به سنة.
فكتب إليه: إن الفقهاء قد أنكروا هذا، وقالوا: لم تجئ به سنة، ولم ينطق به كتاب، فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟
فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين * فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا﴾ (2) الآية، فأمر به المتوكل فضرب حتى مات (3).
6 - وفي البحار، عن كتاب الاستدراك، بإسناده: أن المتوكل قيل له: إن أبا الحسن - يعني علي بن محمد بن علي الرضا (عليه السلام) - يفسر قول الله عز وجل: