الاسناد في حديث قال سئلته عن الفارة والحمامة والدجاجة وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل الثوب إن كان استبان من اثره شئ فاغسله والا فلا الخبر فان ترك الاستفصال عن رطوبة الثوب ويبوسته والاستفصال عن وجود عن عين النجاسة وعدمه دليل على أن الثوب لا يتنجس الا عن النجاسة العينية الموجودة على الحيوان لا من نفس الحيوان وان لاقي النجاسة والا لوجب الاستفصال عن رطوبة الثوب ولغى الاستفصال بوجود عين النجاسة وعدمها كما لا يخفى ودعوى ظهور الثوب في اليابس فحسن الاستفصال عن وجود عين النجاسة ممنوعة إذ لا سند للظهور وإذا تأملت الرواية وجدتها أوضح دلالة من اخبار السؤر وخبر عمار لما تقدم في اخبار السؤر من ظهورها مع قطع النظر عن فهم الأصحاب في الطهارة الذاتية واما لاستثناء في خبر عمار فلأجل كون السؤال عن الطهارة الفعلية فلم يعلم كون المقام الا مقام بيان الطهارة الفعلية بعد احراز الطهارة الذاتية بطهارة عين هذه الحيوانات ثم إن غلبة ملاقاة الهرة وغيرها النجاسات لا يوجب العموم في روايات السؤر لصورة العلم بعدم الطهارة الشرعية بعد الملاقاة ولذا ورد في طهارة شاب المشركين وأوانيهم ما ورد من الجواز مع أن أحد ألم يقل فيهما بكونهما كالسؤر في عدم اعتبار العلم بملاقات النجاسة إذا لو يوجد العين الا ان يقال انا لم نلتزم بذل في أواني المشركين وثيابهم لتقيدها في بعض الأخبار بصورة عدم العلم باستعمالهما بملاقات النجاسة بخلاف ما نحن فيه وبالجملة فقد علم أن النظر في اخبار أواني المشركين وثيابهم الملبوسة والمنسوجة إلى أصالة الطهارة كما يظهر من بعضها بخلاف ما نحن فيه فان الأخبار الواردة في أسئار ما يعلم طهارته من الحيوانات كالحمام والدجاجة وغيرهما لم يستثن فيها الا صورة وجود النجاسة على جسم الحيوان والمناصب على تقدير إناطة الحكم بأصالة الطهارة استثناء صورة العلم بتنجس نفس الجسم الا ان يدعى ان العلم بوجود النجاسة يراد به ذلك وكيف كان فالظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن جسم الحيوانات لا يعامل معها معاملة غيرها من كفاية العلم بنجاستها في زمان في وجوب الاجتناب عنها إلى أن يعلم طهارتها نعم هذا وجه محكى عن الشافعي ولعله كاف بضميمة ما تقدم من الاخبار ودعوى الاجماع واما صورة العلم بعدم المزيل الشرع فهو مورد الخلاف الا ان أكثر من تعرض للمسألة عمم الحكم لها الا العلامة في النهاية حيث اشترط احتمال حصول المزيل الشرعي بورود الحيوان على كر أو جار فيكون هذه المسألة مستثناه في الحقيقة عن مسألة اعتبار استصحاب النجاسة أو حكومة استصحابها على استصحاب طهارة الملاقى والحاصل ان هذا الحكم مخلف لاحدى قواعد اقتضتها العمومات احديها قاعدة تنجيس النجاسات العينية لما يلاقيها حتى أجسام الحيوانات الثانية عدم زوال نجاسة المتنجس ولو كان جسم حيوان بمجرد زوال عين النجاسة عنه الثالثة تنجيس المتنجس ولو كان جسم حيوان لما يلاقيه من المياه وغيرها الرابعة ان النجاسة إذا ثبت في محل فهى مستصحبة الخامسة ان استصحاب نجاسة الشئ حاكم على استصحاب طهارة ملاقيه فلو بنى على اخراج ما نحن فيه عن إحدى الثلاث الأول عم الحكم لصورة العلم بعدم ورود المزيل الشرعي ولو بنى على عمومها تعين اخراج ما نحن فيه من إحدى الأخيرتين والمطابق لاطلاق اخبار الباب هو الأول فان الأخبار المذكورة إما مسوقة لبيان الطهارة الذاتية فلا دخل لها فيما نحن واما مسوقة للطهارة الفعلية بملاحظة ملاقاة النجاسة الخارجية فلا وجه لتقييدها بصورة احتمال زوال نجاستها بمطهر شرعي ثم الأولى اخراج المقام من القاعدة الثالثة لأصالة بقاء الأولين على عمومها ولا يرد ذلك في الثالثة لان مستندها راجع إلى الاستصحاب فيصلح اخبار الباب للورود عليه بجعل زوال العين من جملة المطهرات فلا يلزم من ذلك طرح الاستصحاب كما لا يخفى مضافا إلى أن الاستصحاب في الحكم الشرعي محل كلام وإن كان قد يقال إن الاستصحاب في مثل ذلك مما اتفق على اعتباره ويسمى مثله بعموم النص الا انه غير ثابت مضافا إلى أن التخصيص في القاعدتين الأولين في غاية الندرة كما في الغسالة فلو انفعل لم ينفصل بما يمكن ان يدعى ان النجاسة إما ان يؤثر في المحل الرطب أو المايع أو يتأثر منه وليس في الشرع غير ذلك وهذا بخلاف زوال النجاسة بزوال العين فإنه قد وجد اجماعا في بعض المواضع مثل تطهير الشمس والأرض والاستحالة وقد قال السيد بطهارة كل جسم صقيل بزوال عين النجاسة مستدلا بان الغرض زوال العين وقد ذكر الشيخ في التهذيب والاستبصار انه إذا امضى على عظم الميتة سنة لم يجب غسل الثوب منه ومعلوم ان المراد صورة رطوبة الثوب وهو وإن كان ضعيفا الا ان المقصود من ذكره الاستيباس وقد جزم جماعة كالشهيدين والمحقق الثاني في الجعفرية وشارحيها وصاحب الموجز وشارحه على ما اخترناه حيث عدوا زوال العين من المطهرات في الحيوان الا ان يقال إنه لا ثمرة يترتب على الحكم بنجاسة الحيوان بملاقات عين النجاسة لان اثار النجاسة ما دامت الغير مستندة إليها ومع زوالها فالمفروض الطهارة فيقوى ان يكون مراد من حكم بالطهارة بزوال العين عدم انفعاله بالملاقات نظير حكمهم بطهر البواطن لكنه مدفوع بان عدم ظهور الثمرة لا يقتضى رفع اليد عن القواعد فإذا اقتضت القاعدة العمل بالعموم في انفعال كل ملاقي للنجس وجب القول به وإذا دل الدليل على عدم ترتب احكام النجاسة بعد زوال العين حكم بطهارة المحل بعد النجاسة بل بناء المحصلين لقواعد الاستدلال ارتكاب تقدير المعدوم موجود أو الموجود معدوما إذا اقتضته القواعد مع أن الثمرة في بعض الموارد ربما يظهر المتأمل ومما ذكرنا يظهر ان الحكم في ظهر البواطن كذلك كما هو ظاهر كلماتهم في عد زوال العين من المطهرات العشر في البواطن والحيوان غير الآدمي بقى الكلام في مستند الكراهة في سور الجلال واكل الجيف ولعله لعدم كونهما مأمونين واتهامهما بعدم خلو موضع الملاقاة فيهما من عين النجاسة وهذا المناط مستفاد من فحوى صحيحة العيص من
(٦١)