كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٥٧
غالبا لا ينفك عن هذا التغير فإذا انفصل الجزء المتغير ووقع على الأرض ينجس به ما يقع بعد ذلك عليه ولو فرض عدم انفصاله متغيرا لكن المحل ينجس بهذا الماء المتغير وإزالة هذه النجاسة ليس استنجاء لأنه غسل موضع النجو من النجاسة الخارجة عنه ومن المعلوم ان اخراج مثل هذا عن اخبار الاستنجاء يوجب التقييد بغير الغالب وهو أبعد من تخصيص أدلة نجاسة المتغير أو تيمم ماء الاستنجاء لما يشمل مثل هذا والانصاف ان الماء الوارد أولا المتغير بالنجاسة إذا انفصل متغيرا فوقع على الأرض فلا يبعد الحكم بنجاسة وان بقى على المحل وكان الوارد عليه المنفصل من المحل غير متغير كان طاهرا عملا باخبار نجاسة الماء المتغير بمقدار لا يلزم منه ارتكاب التقييد البعيد في اخبار الباب بحيث يلحق الحكم فيها بغير المفيد لقلة فائدته خصوصا في مقام ترك الاستفصال ثم إن قول المصنف قده (أو تصيبه نجاسة من خارج) ليس حقيقة من قيود حكم المسألة الذي هو عدم انفعال ماء الاستنجاء بنجاسة محل الغسالة باستعماله فتنجسه بنجاسة خارجة كالاستثناء المنقطع ولذا اهمله بعض الا ان العبارة لما أفاد اطلاق الحكم بالطهارة نبه على اشتراط بقائه على الطهارة بعدم انفعاله من نجاسة خارجة والمراد به الخارج عن نجاسة النجو فيشمل النجاسة التي تلاقيه بعد الانفصال أو قبله مما هو على المحل أو خرج منه كالدم المصاحب للبول أو المتنجس بنجاسة النجو كالدود والحصاة المتنجس والودي الخارج عقيب البول ولو سبقت اليد إلى المحل فهل يعد نجاسة خارجة أو لا قولان أقواهما العدم لاطلاق الاخبار مع عدم استمرار الطريقة على تقديم الصب نعم لو وضع يده لا يقصد لاستنجاء كانت كالمتنجس الخارج ولو وضع بقصده ثم اعرض فان عاد فكما لو لم يعرض وان لم يعد فلا اشكال في نجاسة غسالة اليد والله العالم والماء المستعمل في الوضوء المسبب عن حدث أصغر أو أكبر أو لاعنه وكذا الأغسال المسنونة طاهر بضرورة مذهبنا مطهر عن الحدث والخبث اجماعا نعم ذكر في المقنعة ان الأفضل تحرى المياه الطاهرة التي لم يستعمل في أداء فريضة (ولا سنة والماء المستعمل) في الغسل المقصود به رفع الحدث الأكبر طاهر اجماعا وان لم يستقل بالرفع بناء على أن الحدث الأكبر فيما عدى الجنابة يرتفع بمجموع الغسل والوضوء وحينئذ فيشمل اطلاق العبارة كبعض الأدلة الوضوء المذكور وهل يرفع الحدث المستعمل فيه باستعماله في موضع صب لغسل غيره فيه للمصنف قده تردد في بادي النظر من جهة اختلاف الاخبار وكلمات الأصحاب فان صريح المقنعة والمبسوط والوسيلة والمحكى عن الصدوق والقاضي قدس سرهم العدم لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) أنه قال لا باس بالوضوء بالماء المستعمل وقال الماء الذي يغسل به الثوب لو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ منه وأشباهه والماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في اناء نضيف فلا باس ان يأخذه غيره ويتوضأ به بناء على أن صدر الرواية قضية مهملة قد فصلها الامام بالفقرتين الأخيرتين والنهى محمول على التحريم بقرينة العطف على غسالة الثوب وليس في سند الرواية الا أحمد بن هلال المرمى بالغلو تارة وبالنصب أخرى وبعد ما بين المذهبين لعله يشهد بأنه لم يكن له مذهب رأسا لكن التأمل في القرائن يكاد يلحق الرواية بالصحاح منها ان الراوي عنه الحسن بن فضال وبنو فضال ممن ورد في شأنهم في الحسن كالصحيح عن العسكري (ع) خذوا ما رووا وذروا ما رأوا مع أن هذه الحسنة مما يمكن ان يستدل بها على جواز العمل بروايات مثل ابن هلال مما روى حال الاستقامة ولذا استدل بها الشيخ الجليل أبو القاسم بن روح قدس سره حيث افتى أصحابه بجواز العمل بكتب الشلمغاني فقال بعد السؤال عن كتبه أقول فيها ما قاله العسكري (ع) لما سئل عن كتب نبي فضال خذوا ما رووا إلى اخره (ومنها) ان الراوي عن ابن فضال هنا سعد بن عبد الله الأشعري وهو ممن طعن على ابن هلال حتى قال ما سمعنا بمتشيع يرجع من التشيع إلى النصب الا أحمد بن هلال وهو في شدة اهتمامه بترك روايات المخالفين بحيث حكى عنه أنه قال لقى إبراهيم بن عبد الحميد أبا الحسن الرضا (ع) فلم يرو عنه فترك روايته لأجل ذلك فكيف يجوز ان يسمع من ابن فضال الفطحي ما يرويه عن ابن هلال الناصبي الا ان يكون الرواية في كتاب معتبر مقطوع الانتساب إلى مصنفه بحيث لا يحتاج إلى ملاحظة حال الواسطة أو محفوفة بقرائن موجبه للوثوق بها ومنها ابن هلال روى هذه الرواية عن أبي محبوب والظاهر قرائته عليه في كتاب ابن محبوب المسمى بالمشيخة الذي هو أحد الأصول الموصوفة في أول؟؟
بالصحة واعتماد الطايفة عليها وحكى عن ابن الغضايري الطاعن كثيرا فيمن لا يطعن فيه غيره ان الأصحاب لم يعتمدوا على روايات ابن هلال الا ما يرويه عن مشيخة بن محبوب ونوادر ابن أبي عمير وحكى عن السيد الداماد الحاق ما يرويه ابن هلال عن الكتابين بالصحاح ومنها اعتماد القميين على الرواية كالصدوقين وابن الوليد وسعيد بن عبد الله وقد عدوا ذلك من امارات صحة الرواية باصطلاح القدماء فالانصاف ان الوثوق الحاصل من تزكية الراوي خصوصا من واحد ليس بأزيد مما يفيده هذه القرائن فالطعن فيها بضعف السند كما في المعتبر والمنتهى مع عدم دورانهم مدار تزكية الراوي محل نظر ويؤيد الرواية المذكورة روايات أخر مثل ما ورد من النهى عن الاغتسال بضالة الحمام معللا بأنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت وهو شرهم فان الظاهر كون سيلان كل واحده من غسالات هؤلاء علة مستقلة في المنع إذ لاوجه لذكر الجنب مع كون العلة في المنع غيره كما لا يخفى والصحيح عن ابن مسكان قال حدثني صاحب لي ثقة انه سئل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينتهى إلى الماء القليل في الطريق ويريد ان يغتسل وليس معه اناء والماء في وهادة فان اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع قال ينضح بكف بين يديه وكفا من خلفه وكفا عن يمينه و كفا عن شماله ثم يغتسل فان الظاهر كون ما ذكره الإمام (ع) علاجا لدفع المحذور الذي قرره (ع) من رجوع الغسالة في الماء
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263