يغتسل الجنب واليهودي والنصراني والمجوسي واما رواية الصب في بول الصبى فلا يدل على طهارة غسالته المنفصلة ولا نقول أيضا بنجاسة مالا يلزم انفصاله عن المحل واما رواية الذنوب فهى رواية أبي هريرة على ما في المعتبر عن الخلاف قال بعد حكايتها انها عندنا ضعيفة الطريق ومنافية للأصول لأنا بينا ان الماء المنفصل عن محل النجاسة نجس تغير أم لم يتغير لأنه ماء قليل لاقي نجسا واما رواية الغسل في المركن مرتين فلا ينافي القول بنجاسة الغسالة ولذا عمل بها العلامة وغيره إما بالتزام نجاسة المركن والماء الباقي فيه واما بالتزام طهارة المركن بالغسلة الثانية كالخشبة التي يغتسل عليها الميت وكيد الغاسل واما رواية الفرو وما فيه من الحشو فلا يدل على ما اصابه البول من جانبيه وسيجئ انه لا يتحقق الا باخراج الغسالة منه و على نضح ما لم يصب النجاسة عليه بعد المس على جانبه الأخر والنضح ليس للاحتياط لعدم كفايته في الغسل قطعا بل هو تنظيف صوري تعبدي كالرش مع جفاف المتلاقين واما لزوم الجرح فإن كان من جهة كثرة الابتلاء بذلك فهو في محل المنع مع أن اعتبار الحرج النوعي مع قيام الدليل ساقط والحرج الشخصي مسقط لأكثر التكاليف ومنها الاجتناب عن الغسالة لا لنجاسة ما دل الدليل على نجاسته وما ذكره من ابتلاء الشخص أحيانا بتطهير فيه وعده فيما يفعله من قطع الغسالة عن موارد نزولها من المجانين منقوض عليه بما لو فرض تعسر الغسالة ودعوى ندرته لا ينفع لان غرضه استهجان نفس الفعل وعده خارجا عن فعل العقلاء بل المتشرعة كما ذكره لا المشقة من جهة كثرة الابتلاء ولا ريب انه لا ينبغي الاعتناء بمثل هذه الخطابيات في رفع اليد عن القاعدة المعدودة من الأصول في لسان مثل المحقق والشهيد وغيرهما من الفحول واما القول الثالث في المسألة فهو التفصيل بين الغسلة المطهرة وغيرها مطلقا سواء كان في الثوب أو البدن أو الاناء ولو في ولوغ الكلب وهو المحكي صريحا عن العلامة الطباطبائي وكل من قال بان الغسالة كالمحل بعدها ولعل حجته على النجاسة فيما عداها ما تقدم وعلى الطهارة فيها ان ملاقاته للمحل سبب في طهارته والظاهر من أدلة انفعال القليل انفعاله لما يكون نجسا حين الملاقاة لا ما يكون الملاقاة سببا لزوال نجاسة وقد مر انه لا يدخل في أذهان العرف صيرورة الماء الملاقى للمحل النجس بمنزلة نفس النجس مع طهارة المحل الملاقى وقياسه على إزالة الأوساخ الحسية قد عرفت بطلانه بإبداء الفرق الواضح وقد تقدم ان كيفية تنجيس الشئ أمر لم يدل عليها جامع شامل للمقام والمستفاد من تتبع المقامات الخاصة لا يشمل الملاقاة المزيلة وتقدم انه إذا عرض على العرف صيرورة كل جزء صغير من الماء بمنزلة عين الأثر الموجود في الثوب من الوسخ أنكروا طهارته به وإذا عرض عليهم طهارته به أنكروا صيرورته كذلك فإذا فرض قطعهم بالثاني لم يفهموا من أدلة الانفعال شمولها لهذا النحو من الملاقاة المزيلة فلم يبق الا عموم معاقد الاجماعات في نجاسة الماء القليل الملاقى للنجس أو مطلق الجسم الرطب الملاقى له لكن من المعلوم عدم إرادة القائلين بطهارة الغسالة هذا العموم من كلامهم في دعوى الاجماع واما القائلون بنجاستها فلو اكتفى بهم كفى قولهم بنجاسة الغسالة في دعوى الاجماع علها فتأمل واما رواية العيص المتقدمة فالاستدلال بها في المقام مبنى على كفاية الغسلة الواحدة في مطلق القذارات والا أمكن حمل الرواية على الغالب من اجتماع الغسالتين بل يمكن حملها بناء على الاكتفاء في التطهير بالغسلة الواحدة.
كالاجماعات السابقة على ما هو الغالب من اجتماع الأجزاء المنفصلة من المحل قبل زوال العين فان المنفصل عن المحل قبل زوال العين عنه ليس منفصلا من الغسلة المطهرة فحكمه كالمنفصل من الغسلة الأولى بل هو أشد منه بل لا ينبغي ان يكون محلا للنزاع لان النزاع في المنفصل عن الغسل المؤثر في التطهير الشرعي الواجب كونه بالماء المطلق الطاهر والمنفصل قبل زوال العين انما انفصل عن غسلة غير معتبرة في نظر الشارع لعدم إفادتها الا زوال العين الذي يحصل بالماء المضاف والنجس والمسح بجسم طاهر أو نجس ولذا احتاج الثوب بعده إلى غسلتين لكن يكفي في الأولى منهما استمرار الصب الأول انا ما بعد زوال العين ومما يشهد بخروج هذا الماء عن محل النزاع ان من جملة الأقوال في هذه المسألة القول بان الغسالة كالمحل بعدها وجعلوا هذا القول مقابلا للقول بكونها كالمح قبل الغسل ومن المعلوم ان هذا الماء المنفصل قبل زوال العين لا فرق بين ان يكون كالمحل بعده أو قبل الغسل لان المحل بعده على ما كان عليه وتفصيل الكلام في ذلك أن الماء المنفصل عن المحل ينقسم باعتبار حالات المحل إلى أقسام أربعة لأنه إما ان يكون واردا على المحل قبل الحكم بطهارته أو بعده على والأول منهما فاما ان لا يحصل به طهارة المحل أو يحصل فالأول قد عرفت هنا انه لا ينبغي التأمل في نجاسة بل لا ينبغي ان يكون محلا للخلاف لعدم جريان شئ من أدلتهم فيه عدا منع عموم أدلة الانفعال وهو في مثل هذا الفرد كما ترى والثاني قد عرفت سابقا ان الظاهر من المبسوط والخلاف والمعتبر والمنتهى والناصريات والسرائر ان محل الخلاف غيره لكن ظاهر بعض وصريح آخرين وجود القول به والثالث هو المتيقن من محل النزاع وقد نفينا البعد عن القول بطهارته بناء على منع عموم أدلة الانفعال بالملاقات بل سائر الأدلة للملاقات التي يحصل بها الطهارة وعلى هذا فالمنفصل من الثوب قبل تمام عصره من الثانية نجس لبقاء المحل حين الملاقاة على النجاسة وعدم زوالها بها واما الرابع هو الوارد على المحل بعد الحكم بطهارته فلا ينبغي الاشكال ولا الخلاف في طهارته لعدم المقتضى للنجاسة لكن في الروض ان الشهيد قده في حاشية منه على الفتية حكى عن بعض الأصحاب قولا بان الغسالة كالمحل قبل الغسل وان حكم بطهارة المحل بل وان ترامت الغسلات لا إلى نهاية محتجا بأنه ماء قليل لاقي نجسا وبيانه ان تطهير المحل بالقليل على خلاف الأصل المقرر من نجاسة القليل بالملاقات فيقتصر فيه على موضع الحاجة وهو المحل دون الماء ثم قال ويدفعه