والآثار المروية في ذلك والاحكام المستفادة منه. ولله الحمد.
* * * وقد قال الإمام أحمد. حدثنا أبو النضر، حدثنا المسعودي، حدثنا عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل، قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. فذكر أحوال الصلاة. قال: وأما أحوال الصيام: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وصام عاشوراء.
ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم " إلى قوله: " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه، ثم إن الله أنزل الآية الأخرى: " شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن " إلى قوله: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " فأثبت صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر، وأثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. فهذا حولان.
قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا.
ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة كان يعمل صائما حتى أمسى، فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، فأصبح صائما، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جهد جهدا شديدا فقال: " ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ " فأخبره قال: وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله: " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم " إلى قوله " ثم أتموا الصيام إلى الليل (1) ".