تفويت يدهم على الثمن كتفويت أصله عليهم (1).
ويؤيده: رواية واردة في الوصية بإسكان شخص داره مدة عمره، حيث صرح فيها بتقويم الدار على الورثة من الثلث (2).
وهنا قول ثالث: وهو تقويم المنفعة على الموصى له وعدم تقويم العين عليه ولا على الوارث (3)، أما عليه، فلعدم انتقاله إليه وإن كان سببا لفوات يد الوارث عنها، وأما الوارث فلفوات يده وتحقق الحيلولة.
مثال المسألة: ما لو أوصى له. بخدمة عبد مؤبدة، وقيل: إن قيمة العبد بدون سلب المنفعة منه مائة، وقيمته مسلوب المنفعة عشرة، فالعشرة محسوبة على الوارث على الأول، وعلى الموصى له مضافة إلى التسعين على القول الثاني، وغير محسوبة على أحد على القول الثالث.
ولو أوصى بمنفعة العين مدة، ففيه احتمال آخر - وهو تقويم نفس المنفعة بأجرة المثل وإخراجها من الثلث - عن بعض الشافعية، ونسب في جامع المقاصد خلافه إلى الأصحاب (4)، لكنه يظهر من كلام الشيخ (5)، بل ربما يوهمه كلام من عبر مثل الماتن قدس سره: (قومت المنفعة، فإن احتمله الثلث وإلا أخرج ما يحتمله (6)).
وضعفه جماعة من العامة والخاصة بأن المنفعة ليست من التركة، وإنما