الفصل الثاني (1) في الموصي ويعتبر فيه: كمال العقل، والحرية.
فلا تصح: وصية المجنون، ولا الصبي ما لم يبلغ عشرا. فإن بلغها فوصيته جائزة في وجوه المعروف، لأقاربه وغيرهم على الأشهر، إذا كان بصيرا.
وقيل: تصح وإن بلغ ثمان، والرواية به شاذة.
ولو جرح الموصي نفسه، بما فيه هلاكها، ثم أوصى. لم تقبل وصيته.
ولو أوصى ثم قتل نفسه قبلت.
ولا تصح الوصية بالولاية على الأطفال، إلا من الأب، أو الجد للأب