أبي يعفور الدالة على مذهب الإسكافي (1)، ومقطوعة ابن أذينة:
" في النساء، إذا كان (2) لهن ولد أعطين من الرباع " (3). والجمع خال عن الشاهد لحمل (4) رواية ابن أبي يعفور على التقية، والمقطوعة لا تصلح لتخصيص عمومات كثيرة.
(1) الوسائل 17: 522، الباب 7 من أبواب ميراث الأزواج. الحديث الأول.
(2) كذا في " ق " والوسائل. وفي سائر النسخ: إذا لم يكن.
(3) الوسائل 17: 523، الباب 7 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 2.
(4) في " ش ": فيحمل.