للرجل أن يجعله بحيث يصير بعد خروجه عن ملكه مصروفا فيما يريده من تملك أحد له أو الصرف في جهته.
وكأن المستدلين بهذه الأخبار جعلوا الحجر على المريض مفروغا عنه عند السائلين عن (1) الإمام عليه السلام، وإنما سألوا عن المقدار المحجور فيه.
ولا يخفى ما فيه، بل الذي يظهر للمتأمل أن المفروغ عنه عندهم وعند كل أحد - مع قطع النظر عن مشروعية الوصية -: تسلط الورثة على جميع المال، وأنه لا يرتفع ذلك بتوصية الميت بأن يصرف شئ من ماله بعد خروجه عن ملكه إلى ما يريد، لكن لما شاع حكم الشارع بنفاذ الوصية في الجملة، سألوا عن المقدار الذي ينفذ فيه الوصية (فأجاب الإمام عليه السلام بالثلث، وليس هذا حجرا على الانسان، ولذا يشترك فيه الصحيح والمريض، فعدهم المريض من المحجور عليه بالنسبة إلى الوصية بأزيد من الثلث ليس على ما ينبغي.
وبالجملة، فالمتأمل في هذه الأخبار يظهر له أن السؤال عما يمكن أن يكون بعد الموت للانسان بأن يوصي في حياته لأن يصرف بعد مماته، لا عما يستقل الانسان قبل الموت بالتصرف [فيه] (2) مضافا إلى أن حمل الموت في هذه الأخبار على مرض الموت خلاف الظاهر، بل ليس من مجاز المشارفة كما يتخيل.
مضافا إلى أن في ذيل رواية ابن سنان (3) وطرفي رواية