الغائب، وذكره في نفقة الأقارب أنه إفتاء وهو مبني على أنه كان أبو سفيان حاضرا أو غائبا وفيه قولان (1).
قال الخطابي (2) وقد ذكر الحديث: وفيه جواز الحكم بعلمه وذلك أنه لم يكلفها البنة فيما ادعته من ذلك، إذ كان قد علم صلى الله عليه وسلم ما بينهما من الزوجية، وأنه كان كالمستفيض عندهم بخل أبي سفيان، وما كان ينسب إليه من الشح، وظاهر إطلاق الأصحاب أن له صلى الله عليه وسلم أن يقضي بعلمه مطلقا سواء الحدود وغيرها.