بإسناد حسن، فذكره من رواية ابن عباس وأخرجه الإمام أحمد (1) من حديث أبي الزبير عن جابر.
وذكره البخاري في (صحيحه) (2) في باب المشاورة بغير إسناد. وقوله في الحديث: لأمته هو بالمحركة قيده صاحب (المشارق)، وقال أبو الخطاب ابن دحية في كتاب (نهاية السؤول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم) كذا سمعته.
قال ابن فارس في (المحل) اللأمة مهمون الزرع قال: كذا قيدتها بالتمييز في كتاب (فقه اللغة) إلا أنه جعلها الزرع التام وكذا قيده في (كفاية المتحفظ) وقال ابن سيدة في مادة لأم: أو اللامة الزرع وجمعها لأم وهذا على غير قياس وإسلام لأمته وتلاءم منها لبسها وجاء ملاءما عليه لأمة واللأمة سلاح كلها، عن بن الأعرابي وقد استلام بها، وقد اختلف في هذه المسألة فاشتهر الجمهور بأنه كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم التسرع حتى يقاتل ويمكن تقرير دليله بأن نزع اللامة بعد لبسها يشعر بالجبن وهو من ضعف النفس وذلك ممتنع على الأنبياء غير جائز عليهم، وعن رواية الشيخ أبي علي: إن ذلك كان مكروها لا محرما، وقال الإمام: وهذا بعيد غير موثوق به قال: وقد قيل بناء عليه:
إنه كان لا يبتدي تطوعا إلا لزمه إتمامه، فإذا كان ذلك في القتال الذي هو