التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال:
إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال له: الناس يختلفون في الإقامة قال: المقيم الذي يصلي معه (1).
وبطريقه عن حفص بن سالم - وهو عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عنه - أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم؟ قال: لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم (2).
وروى الشيخ هذا الحديث (3) بإسناد مشهوري الصحة عن حفص بن سالم وصورته: أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الوليد حفص بن سالم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة أيقوم القوم؟ الحديث.
والعجب أنه وقع التصحيف في تسمية راوي هذا الخبر في كل من الطريقين على وجه يقتضي ضعفه، أما في كتاب من لا يحضره الفقيه فالنسخ التي يحضرني الان له وهي ثلاث في كل واحدة منها (جعفر بن سالم) (4) وهو غلط بغير توقف.
وأما في التهذيب فبخط الشيخ (عن أبي الوليد) كما أوردناه، وكنية حفص ابن سالم الثقة المعروف (أبو ولاد) باتفاق كلمة أصحاب الرجال، والتصحيف الأول يقتضي إرسال الخبر وجهالة رواية، إذ لا طريق فيما أورده الصدوق في آخر كتابه من الأسانيد إلى مسمى هذا الاسم ولا يعرف في الرجال له ذكر، والثاني موجب لجهالة الراوي، فإن تغاير الكنية يقتضي تغاير المسمى بها إلا