الأهلة فقال: هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر، قلت:
أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا إلا أن يشهد لك بينة عدول، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم (1).
وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه (2).
وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن أبي عمير، عن أيوب، وحماد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية، والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد: هو ذا هو، فينظر تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه عشرة وألف، وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين (3).
قلت: هكذا صورة إسناد هذا الحديث في الاستبصار والذي يظهر أن قوله فيه: (عن أيوب) غلط والصواب (عن أبي أيوب) ومع ذلك فهو غير ضائر مع ضميمة (حماد) إليه فإن المراد منه ابن عثمان. وفي التهذيب اقتصر على أيوب فأشكل الأمر لكنه قال في آخر الحديث: (وزاد حماد فيه: وليس أن يقول رجل: هو ذا هو، لا أعلم إلا قال: ولا خمسون). ولا يخفى أن هذه الزيادة شاهدة بصحة ما في الاستبصار من ضميمة حماد. ثم إن الحديث رواه الكليني أيضا بإسناد مشهوري الصحة وسنورده، وفيه (عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم) وهو شاهد الصحة بالغلط الذي ذكرناه في كتابي الشيخ.
وعن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله