عبيد الله العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتتك، تفصل بين كل وترين بصلاة لأن الوتر الاخر لا تقد من شيئا أوله، الأول فالأول تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثم الوتر، قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: لا وتران في ليلة إلا وأحدهما قضاء، وقال:
إن أوترت من أول الليل وقمت في آخر الليل فوترك الأول قضاء وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فليكن قضاء إلى آخر صلاتك فإنها لليلتك، ولتكن آخر صلاتك الوتر وتر ليلتك (1).
ورواه الشيخ معلقا، عن علي بن أبيه ببقية الطريق. وفي المتن اختلاف لفظي في عدة مواضع، ففي التهذيب بخط الشيخ (وتران وثلاثة أو أكثر) وفيه (وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك) وقوله: (لأن الوتر الاخر) موجود في خط الشيخ لكن عليه ضرب بغير قلمه ومداده.
وعنه، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن أبي جرير القمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبو جعفر يقضي عشرين وترا في ليلة (2).
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء الوتر بعد الظهر، فقال: اقضه وترا أبدا كما فاتك (3).