الكتاب وسورة، ثم تركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك قلت: سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى، قال:
قلت: وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات ففرقها بينها؟ قال: أجزأه أم القرآن (1) في أول مرة وإن قرأ خمس سور مع كل سورة أم الكتاب والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة، ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك، ثم السادسة، ثم في الثامنة، ثم في العاشرة.
والرهط الذين رووه: الفضيل وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم (2).
قلت: هكذا صورة متن هذا الحديث في التهذيب، وحكاه كذلك أيضا جمع من المتأخرين وظاهر أنه سقط منه ذكر الركوع الثاني وقبل قوله: (مع كل سورة) ما ينتظم به الجواب مع الشرط ويتم به المعنى على وفق الحكم الذي يأتي في جملة من الأخبار بيانه، وأما احتمال عدم اتصال قوله: (ورووا أن الصلاة في هذه الآيات) إلى آخر الكلام فيدفعه بعد مخالفته للظاهر ملاحظة قوله في الأثناء: (قال: قلت) إلى قوله: (قال: أجزأه) بتقريب أسلفنا ما يرشد إليه.
محمد بن علي بن الحسين، بطريقه عن عبيد الله الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف - كسوف الشمس والقمر - قال: عشر ركعات وأربع سجدات تركع خمسا، ثم تسجد في الخامسة، ثم تركع خمسا، ثم تسجد في العاشرة وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت نصف سورة أجزاك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى، ولا تقل: (سمع الله لمن حمده) في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي