ركعتين من الوتر، ثم ينصرف فيقضي حاجته، ثم يرجع فيصلي ركعة، ولا بأس أن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ثم يشرب الماء ويتكلم وينكح ويقضي ما شاء من حاجته ويحدث وضوء، ثم يصلي الركعة قبل أن يصلي الغداة (1).
محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد حفص بن سالم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر، فقال: نعم وإن كانت لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد واركع ركعة (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يصلي الرجل الركعتين من الوتر، ثم ينصر ف فيقضي حاجته (3).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام في من انصرف في الركعة الثانية من الوتر، هل يجوز له أن يتكلم أو يخرج من المسجد ثم يعود فيوتر؟ قال: نعم يصنع ما شاء ويتكلم وتحدث وضوءك ثم تتمها قبل أن تصلي الغداة (4).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله عز وجل: (وبالأسحار هم يستغفرون):
في الوتر في آخر الليل سبعين مرة (5).
وعنه، عن صفوان، عن منصور - يعني ابن حازم - عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال لي: استغفر الله عز وجل في الوتر سبعين مرة (6).