إلى بعض لا يكون بين صفين ما لا يتخطى يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان (1).
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: الرجل يتأخر وهو في الصلاة؟ قال:
لا، قال: فيتقدم؟ قال: نعم ما شاء إلى القبلة (2).
وروى الشيخ هذا الخبر بإسناده (3) عن محمد بن إسماعيل، بباقي الطريق وفي المتن (قلت: فيتقدم) وهو المناسب.
وروى الحديث الذي قبله (4) بإسناده عن محمد بن يعقوب بما ذكر من الطريق، وفي المتن: (فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب) وفيه: (لم يكن في زمن أحد من الناس... وليس لمن صلى - الحديث).
واعلم أن ما تضمنه هذا الخبر من النهي عن التأخر محمول على نوع من المرجوحية، أو مخصوص بمن يصلي وحده، فقد مر في الصحيح من عدة طرق ما يدل على جوازه مع ضيق الصف.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة (5).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك (6).