والوجه في حله أن يقال: إذا لم يظهر السبب المخصص، فلا يخلو إما أن يكون مع عدم ظهوره محتمل الوجود والعدم على السواء، أو أن عدمه أظهر من وجوده:
فإن كان الأول، فليس القول بالنفي أولى من القول بالاثبات، وعلى هذا فلا مفهوم، وإن كان الثاني، فإنما يلزم من ذلك نفي الحكم في محل السكوت، أن لو كان نفي الحكم فيه من جملة الفوائد الموجبة لتخصيص محل النطق بالذكر، وليس كذلك.
وذلك لان نفي الحكم في محل السكوت عند القائلين بمفهوم المخالفة إنما هو فرع دلالة اللفظ في محل النطق عليه، فلو كانت دلالة اللفظ في محل النطق عل نفي الحكم في محل السكوت متوقفة عليه بوجه من الوجوه كان دورا ممتنعا (1).
وإلى ها هنا تم الكلام في أصناف دلالة غير المنظوم.
هذا ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والاجماع.
وأما ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون غيرهما من الأدلة، فهو النظر في النسخ، ويشتمل على مقدمة ومسائل.
أما المقدمة فتشتمل على أربعة فصول