بالصحيح وامكان الإشارة إليه بخواصه وآثاره فان الاشتراك في الأثر كاشفا عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه بذلك الجامع، فيصح تصوير المسمى بالصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء وما هو معراج المؤمن (انتهى) وما أظنك إذا تأملت في عبائر كتابه ان تنسب إليه انه قائل بان الصلاة موضوعة لنفس الأثر أو للمقيد به أو للمقيد بالملاكات سيما بعد تصريحه بان الأثر انما يشاربه إليه، لا انه الموضوع له. وبذلك يظهر الخلل فيما اورده عليه بعض الأعاظم من أن الملاكات انما تكون من باب الدواعي لا المسببات التوليدية وليست الصلاة بنفسها علة تامة لمعراج المؤمن، بل تحتاج إلى مقدمات آخر، من تصفية الملائكة وغيرها، (فح) لا يصح التكليف بها لا بنفسها ولا باخذها قيدا لمتعلق التكليف إذ يعتبر في المكلف به كونه مقدورا عليه بتمام قيوده وعليه لا يصح أن تكون هي الجامع بين الافراد أو كاشفا عنه إذا لكاشف والمعرف يعتبر فيه أن يكون ملازما للمعرف بوجه (انتهى) (وأنت خبير) بان الشئ إذا كان علة لحصول اثر وحداني أو كان الأثر الوحداني قائما به لا باس بوضع اللفظ لذات ذاك المؤثر، أو ما قام به الأثر، ويمكن الإشارة إليهما بالأثر والملاك ويتعلق التكليف بذاته من دون تقييده بالملاك والأثر - هذا مضافا إلى أنه لو فرضناه قيدا للمأمور به يمكن تحصيله ولا يلزم منه التكليف بغير المقدور لما نعلم من تعقب هذه الأركان بتصفية الملائكة وشبهها فلا مانع لنا من تحصيل هذا القيد أيضا.
(نعم) الذي يرد على ما ذكر من تصوير الجامع بالبيان المذكور، انه لو صح فإنما يصح في الواحد البحت البسيط الذي ليس فيه رائحة التركيب (تبعا لبرهانها الذي يعرفه أهل الفن كما تقدم) لا في الواحد الاعتباري على أن اثر الصلاة بناء على ما ذكره كثير إذ كونها ناهية عن الفحشاء غير كونها عمود الدين وهكذا، فلو كان الكل صادرا عنها لزم أن يكون فيه حيثيات متكثرة حسب تكثر تلك الآثار مع بعد التزامهم بجامع هذا حاله بل يمكن ان يقال إنه لا معنى لنهيها عن الفحشاء الا كونها مانعة ودافعة عنها ومن المعلوم ان الفحشاء له أقسام وأنواع، فاذن لابد أن تكون فيها حيثيات تكون بكل حيثية ناهية عن بعضها ودعوى ان ذكر هذه الآثار في كلام الشارع من قبيل التفنن في العبارة والا فالجميع