تعلقه بالتستر مطلقا مع شرطيته في الجملة (و ح) فتعلق النهى بصنف من التستر أعني التستر بوبر مالا يؤكل لحمه لا يقتضى الا مبغوضية شرطه لا المشروط، ومبغوضية التستر بنحو خاص أو بصنف خاص، لا ينافي محبوبية الصلاة متسترا، فان التقييد بالتستر المأخوذ فيها أمر عقلي ليس كالاجزاء فيمكن ان يتقرب مع التستر بستر منهى عنه ولا يلزم اجتماع الامر والنهى ولا المبغوض والمحبوب في شئ واحد، واما على القول بان الامر بالمقيد ينسط على نفس الشرط كالجزء كان حكمه حكم الجزء كما عرفت والقول بان فساد الشرط يوجب فقدان مشروطه خروج من محط البحث إذ الفساد من حيثية أخرى لا ينافي عدم الفساد من جانب النهى كما أن ما ذكرناه في الجزء والشرط والوصف حكم النهى التحريمي لا ما هو ظاهر في الارشاد إلى الفساد هذا حكم العقل واما الاستظهار من الأدلة فلا مضايقة عن دلالتها على الفساد أحيانا المقصد الثالث في المفاهيم ينبغي قبل الخوض في المقصود بيان مقدمة وهى ان المفهوم عبارة عن قضية غير مذكورة مستفادة من القضية المذكورة عند فرض انتفاء أحد قيود الكلام، وبينهما تقابل السلب والايجاب بحسب الحكم، (ثم) ان مسلك القدماء على ما استنبطه بعض الأكابر (دام ظله) مخالف لما سلكه المتأخرون من الأصوليين فان مشرب المتأخرين هو استفادة الترتب العلى الانحصاري عن أدوات الشرط أو عن القضية الشرطية وضعا أو اطلاقا، وليس دلالتها على ذلك بالمعنى الأسمى لان معاني الأدوات والهيئات حرفية (و ح) يكون المفهوم على طريقتهم بحسب بعض الوجوه من اللوازم البينة للمعنى المستفاد من الكلام وتصير الدلالة لفظية بناء على الدلالة كون على الحصر بالوضع لان أدوات الشرط على فرض إفادتها المفهوم تدل على تعليق الجزاء على العلة المنحصرة، ولازمه البهن الانتفاء عند الانتفاء وعلى بعض الوجوه يكون طريقتهم كطريقة القدماء على ما سيأتي (واما) على مسلك القدماء فليس من الدلالات اللفظية الالتزامية حتى يكون من اللوازم البينة لان الاستفادة مبينة على أن اتيان القيد بما انه فعل اختياري للمتكلم يدل على دخالته في الحكم فينتفى الحكم بانتفائه وهذا لا يعد من الدلالة الالتزامية كاستفادة المفهوم من الاطلاق على مسلك المتأخرين وسيجئ الفرق بين القولين
(٣٣٨)