التام طرد هذا المقتضى إذ نتيجة طرده، منع انسداد تلك الجهة، وفي هذا الظرف لا اقتضاه للطلب الناقص فأين المطاردة من طرف واحد فضلا عن الطرفين انتهى (قلت) يرد عليه ما أوردناه على التقريب الذي أوضحه بعض أعاظم العصر لأنه عينه سيما إذا لاحظت المقدمة الرابعة من انحفاظ كل خطاب بالنسبة إلى ما يتصور له من التقادير، ولكنه يفترق عنه بأنه اجمال مخل كما أن الأول تفصيل ممل وكيف كان نقول إنه قبل تحقق إطاعة الطلب التام و عصيانه لا شبهة في أن له اقتضاءا وبعثا نحو متعلقه فهل الطلب الناقص أيضا اخذ على نحو يبعث نحو متعلقه بالفعل أولا، فعلى الأول يلزم طلب الجمع بين الضدين وقد أسلفنا في تزييف الوجه الأول ان اخذ العصيان الانتزاعي وإن كان يوجب مشروطية أمر المهم الا انه لا يخرجه من البعث القطعي نحو متعلقه بعد حصول شرطه لا ان المشروط ينقلب مطلقا بل إنه مع كونه مشروطا، باعث بتا نحو متعلقه بلا حالة انتظارية ويصير حال العصيان كسائر العناوين من طلوع الشمس وغروبها، وعلى الثاني يخرج من محط البحث ويكون باعثية المهم بعد سقوط أمر الأهم، ولا باعثية له قبل تحقق إطاعة الأهم وعصيانه والحمد لله في جواز أمر الامر مع العلم بانتفاء شرطه تلك المسألة من المسائل الكلامية، ولمجوزي ذلك أدلة واهية ومحط البحث في بادي النظر يحتمل وجوها (الأول) أن يكون المراد من الجواز هو الامكان الذاتي، ولكن عنوان لتبحث بادخال علم الامر ينافيه لان علم الامر لا دخالة له في الامكان الذاتي وامتناعه (الثاني) ما احتمله صاحب الفصول وتبعه في الكفاية وهو أن يكون النزاع في جواز الامر مع فقدان شرائط الامر التي تعد من مباديه من الشوق والتصديق وغير هما ولكنه بعيد غايته، لان ذلك مساوق للقول بوجود المعلول بلا علة وهو باطل بضرورة الفطرة، والأشعري مهما اسف إلى حضيض الجهل لا يتفوه بما يوجب انكار الضرورة وينجر إلى نفى الصانع (الثالث) ما جعله محقق الخراساني وجه التصالح بين الفريقين مع أن أدلتهما تنافى ذلك التصالح وإن كان بعضها يناسبه وهو أن يكون النزاع في أن الامر بشئ انشاءا مع العلم بانتفاء ما هو شرط فعليته (الرابع) ان النزاع في أمر يعلم آمره انتفاء ما هو شرط المكلف به ويناسبه ما استدل عليه من الأوامر الامتحانية لا سيما تطبيق قضية خليل الرحمن لأنه قد أمر بشئ مع انتفاء ما هو كشرط المأمور به وهو عدم النسخ ولا يبعد أن يكون هذا البحث من تتمة بحث
(٢٦٩)