وأنت خبير بأنه أيضا لا يغنى شيئا إذ صدق الكلمة على المختلفات ليس الا لكونها عبارة عن لفظ موضوع لمعنى مفرد وهو صادق على الجميع حتى البسائط من الكلمات، لا لما ذكره (قدس سره) من اخذها لا بشرط من جانب الكثرة وبشرط لا من جانب القلة وبالجملة لا أرى لكلامه وجها صحيحا ولعل غموض المسألة وصعوبة تصوير الجامع دعاه إلى هذه التكلفات أو قرع سمعه اصطلاح بعض في الوجود الساري فاشتهى يراده في المقام مع كونها اجنبا منه ومنها ما افاده بعض الأعيان من المحققين ومحصله ان سنخ المعاني والماهيات على عكس الوجود كلما كان الابهام فيها أكثر كان الشمول والاطلاق فيها أوفر، فإن كانت الماهيات من الحقايق كان الابهام فيها بلحاظ الطوارى والعوارض مع حفظ نفسها وإن كانت من الأمور المؤتلفة من عدة أمور بحيث تزيد وتنقص كما وكيفا فمقتضى الوضع لها بحيث يعمها ان تلاحظ على نحو مبهم في غاية الابهام بمعرفية بعض العناوين غير المنفكة عنها كالخمر فهي مبهمة من حيث اتخاذها من المواد المختلفة من العنب والتمر ومن حيث اللون والطعم ومرتبة الاسكار فلا يمكن وضعها للمايع الخاص الا بمعرفية المسكرية من دون لحاظ الخصوصية تفصيلا وفي مثل الصلاة مع اختلاف الشديد بين مراتبها لابدان يوضع لفظها لنسخ عمل معرفه النهى عن الفحشاء والمنكر، بل العرف لا ينتقلون من سماعها الا إلى سنخ عمل مبهم من جميع الجهات الا من حيث كونه مطلوبا في الأوقات المعلومة وهذا غير النكرة فإنه لم يؤخذ فيها خصوصية البدلية (انتهى) وفيه بعد تسليم تعاكس المعاني والوجودات في الاطلاق والشمول مع غمض النظر عما يتوجه إليه، انه على أي حال لابد للصلاة من جامع متواط يصدق على افراده ويكون أمرا متعينا متحصلا في مقام تجوهر ذاتها، يعرضه الابهام بلحاظ الطوارى والعوارض، والا لزم أن يكون من قبيل الفرد المردد مما دخل الابهام في حد ذاته ومرتبة تحصله، وقد فر منه (قدس سره) (فح) هذا الامر الذي يسمى جامعا اما يكون من العناوين الخارجية أو من المقولات، وكلاهما فاسدان كما لا يخفى، مع أنه لم تنحل العقدة بما ذكره، بل أوكل الامر إلى معنى مبهم وامر مجهول، بل الظاهر أن كلامه لا يخلوا عن مصادرة فتدبر
(٥٤)